كتب النائب
أديب عبد المسيح عبر منصة "اكس": "في إطار ما يتم تداوله عن صفقات "
أبو عمر "، من المفيد أن نترك للأجهزة الأمنية والقضاء مساحة للغوص في هذا الملف بدل التراشق الإعلامي به. ما يهمني أولا و آخرا هو المحاسبة. فبإسم الشعب، من المفيد أن أذكر المعنيين والمواطنين بنص المادة 357 (صرف النفوذ) من
قانون العقوبات ومضمونها:
حيث تُعاقب هذه المادة كل شخص (سواء كان موظفاً أو غير موظف) يقوم بالأفعال التالية:
الفعل الجرمي: طلب أو قبول "أجر غير واجب" (رشوة أو منفعة) أو قبول وعد به، لنفسه أو لغيره.
الغاية: بقصد التأثير في مسلك السلطات أو
الإدارات العامة بأي طريقة كانت، أو لتأمين وظيفة، عمل، مقاولات، مشاريع، أرباح، أو منح من الدولة.
العقوبات المقررة
العقوبة العادية: الحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة مالية لا تقل عن ضعفي قيمة ما أُخذ أو قُبل به.
عقوبة مشددة للمحامين: إذا اقترف الفعل محامٍ بحجة الحصول على عطف قاضٍ أو خبير أو محكم في قضية ما، تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع منعه من ممارسة المهنة
مدى الحياة .
ملاحظات إضافية
شمولية المادة: تسري هذه المادة حتى لو كان النفوذ الذي يدعيه الشخص وهمياً؛ فالعبرة هي في طلب المنفعة مقابل الادعاء بالقدرة على التأثير في قرارات السلطة.
الفرق عن الرشوة: في الرشوة العادية، يتقاضى الموظف المال للقيام بعمله هو، أما في "صرف النفوذ" فيتقاضى الشخص المال للتأثير في قرار "موظف آخر" أو جهة رسمية".