أعلن محافظ مدينة
بيروت القاضي
مروان عبود ، "وضع جداول التكليف الأساسية للرسم البلدي على القيمة التأجيرية ورسم صيانة الأرصفة والمجاري لعام 2025 في المناطق العقارية كافة في مدينة بيروت
وأضاف: "ثانياً: عملاً بنص المادة 109 من القانون 60/88 تفرض غرامة مالية قدرها 2% إثنان بالمئة عن كل شهر تأخير عن المبالغ التي لم تسدد ضمن المهلة المشار إليها أعلاه"، وتابع: "ثالثا: تسدد الرسوم إلى جباة دائرة تحصيل الواردات أو إلى صناديق الدائرة في مركز البلدية،
مبنى بلدية بيروت ، العقار رقم 243 مرفأ، خلف
جريدة النهار – شارع الأورغواي".