قدم عضو" اللقاء
الديمقراطي " النائب بلال عبدالله اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى إعفاء موظفين من دورة الادارة العامة، وجاء فيه:
"الموضوع: اقتراح القانون يرمي الى اعفاء موظفي الفئة الثالثة استثنائيا ولمدة سنة واحدة من الخضوع الى دورة تدريبية في المعهد الوطني للإدارة أو الى حين اجراء هذه
الدورة .
بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم ربطاً اقتراح القانون
الرامي الى اعفاء موظفي الفئة الثالثة استثنائيا ولمدة سنة واحدة من الخضوع الى دورة تدريبية في المعهد الوطني للإدارة أو الى حين اجراء هذه الدورة، آملين من دولتكم التفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم.
اقتراح القانون الرامي الى اعفاء موظفي الفئة الثالثة استثنائيا ولمدة سنة واحدة من الخضوع الى دورة تدريبية في المعهد الوطني للإدارة أو الى حين اجراء هذه الدورة خلال السنة
المادة الاولى: يعفى استثنائياً موظفو الفئة الثالثة الذين يستوفون شرط الدرجة المطلوبة للترفيع الى الفئة الثانية، من شرط الدورة التدريبية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) المعدلة بموجب القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000، وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون او لحين تنظيم الدورة التدريبية المشار اليها في المعهد الوطني للإدارة اذا جرت هذه الدورة قبل انتهاء مدة السنة.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبة
لما كانت الفقرة الاولى من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته، قد اشترطت ان الترفيع للفئة الثانية ان يكون من موظفي الفئة الثالثة قد انهى بنجاح دورة تدريبية في معهد الوطني للإدارة.
ولما كان
لبنان قد شهد احداثاً استثنائية، اتصفت في ظروفها وحيثياتها الصحية والاقتصادية والامنية بالخطيرة، من جائحة
كورونا الى ارتفاع الكلفة التشغيلية لمهعد الادارة العامة والظروف الأمنية التي عصفت بلبنان منذ تشرين الأول 2023 كل ذلك ادى الى تعذر تنظيم الدورات التدريبية المؤهلة للترفيع للفئة الثانية لموظفي الفئة الثالثة، بسبب اقفال معهد الوطني للإدارة منذ أكثر من ست سنوات ولغاية تاريخه، مما حال بفعل القوة
القاهرة المتأتية دون ممارسة عدد كبير من موظفي الفئة الثالثة لا سيما الذين حصلوا على المرتبة الاولى عند الدخول الى الوظيفة العامة، والذين يستوفون شروط الدرجة المطلوبة للترفيع للفئة الثانية وشروط الاشتراك بالدورة التدريبية المطلوبة للترفيع للفئة الثانية وبالتالي حرمانهم دون خطأ منهم من استيفاء احد شروط الترفيع للفئة الثانية المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 11 من نظام الموظفين.
ولما كان الكثير من موظفي الفئة الثالثة لديهم كفاءة عالية في الاداء والانتاجية اضافة الى المناقبية والانضباط بالرغم من ذلك لا يحق لهم الترشح للترفيع للفئة الثانية بسبب عدم استيفاء شرط الدورة التدريبية، لاسباب خارجة عن ارادتهم،
ولما كان تمادي السلطة العامة في اقفال المعهد الوطني للادارة ادى الى عدم انصاف موظفي الفئة الثالثة الذين يستوفون شرط الدرجة المطلوبة للترفيع وشروط المشاركة في الدورة التدريبية، وباتالي اقصائهم دون خطء منهم واقفال باب المنافسة امامهم للترفيع للفئة الثانية.
ولما كان أي حق معلق على شرط يفترض أن يكون الشرط المطلوب قابل للتحقيق اما في الظروف المشار اليها اعلاه، هناك استحالة في تحقيق شرط الدورة التدريبية المطلوب للترفيع للفئة الثانية.
ولما كانت العدالة تقتضي انصاف هؤولاء من خلال اقتراح قانون، يتناسب مع الظرف الاستثنائي القائم، ويرمي الى اعفاء موظفي الفئة الثالثة الذين يستوفون شرط الدرجة المطلوبة للترفيع الى الفئة الثانية من شرط الدورة التدريبية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) المعدلة بموجب القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000، لمدة سنة.
اتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي
الكريم مناقشته واقراره في اقرب وقت".