آخر الأخبار

القرار الظني في ملف انفجار المرفأ متوقّع قريباً وشارع باسم ضحايا الرابع من آب

شارك
قبيل الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت التي يحييها لبنان غداً الاثنين رُفعت لوحة باسم "شارع ضحايا الرابع من آب" قرب مدخل مرفأ بيروت، لجهة محطة شارل الحلو. كما تم غرس 75 شجرة زيتون تحمل أسماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت، تخليداً لأرواحهم، عند مدخل المرفأ.
وبات واضحاً ان لا قرار اتهامياً في الرابع من آب، رغم مرور خمس سنين على انفجار مرفأ بيروت، بسبب محاولات مستمرة لإقفال الملف، ومنع المحاكمة عن طبقة سياسية - أمنية، تجهد لتبرئة نفسها.
وكتبت" النهار": بات واضحاً ان القاضي طارق البيطار لم (ولن) يتمكن من إنجاز العمل المتوقع، ويحتاج الى أشهر اضافية يتوقع البعض ان تكون نهاية العام الجاري، فيما يؤكد المشككون ان الفترة ستطول الى العام 2026، لأنه محاصر بنحو 42 دعوى مخاصمة معلّقة، فيما الهيئة الاتهامية التي شُكلت منذ نيسان الماضي للبت بالاستئناف المقدم من القاضي غسان عويدات ضد البيطار في دعوى اغتصاب السلطة لم تتسلم الملف بعد، ما يعني ان النية بالتعطيل ماضية في خطة مرسومة يتوافر لها الغطاء المجهول المعلوم.
وقبل نحو شهرين، انجز الوفد الفرنسي المؤلف من قاضيين من دائرة التحقيق في العاصمة باريس وقنصل فرنسيّ مهمته القضائيّة داخل قصر عدل بيروت، وغادر الأراضي اللبنانيّة بعد تسلمه المعلومات التي كان يحتاج إليها من القضاء اللبنانيّ، على أن يعاود زيارته في وقت لاحق لتسليم لبنان التقرير الفني النهائي الذي توصلت إليه فرنسا في تحقيقاتها، والذي سيُذكر فيه السبب الأساسي لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب العام 2020. وكان القضاء الفرنسي سلم نظيره اللبناني ثلاثة تقارير حول مرفأ بيروت: الأول نتيجة فحوص التربة التي أجراها فريق فرنسي متخصص في المرفأ ، الثاني هو مجموعة صور للأقمار الاصطناعية، والثالث تقرير فني تقني. ومن المتوقع أن يستلم لبنان التقرير الفني الأخير الذي يعتبر خلاصة التحقيقات الفرنسية بعد خمس سنوات من العمل.
وتتوقع مصادر قضائية لبنانية، ان يصار بعد اصدار القرار الظني، وانتهاء مهمة القاضي بيطار، الى احالة القرار الظني على المجلس العدلي، ليعلن الاخير عدم صلاحيته للنظر في القضية، لانها تخرج من اطار الجريمة المنظمة بقصد واضح، للارهاب، او إثارة الفتن، او تعكير السلم الاهلي ، الا اذا تمكن البيطار من إثبات النية الجرمية لدى فاعلين مفترضين.
ويتحدث مصدر قضائي عن "الإحالة إلى المجلس العدلي" فيقول: تُحال الدعاوى إلى المجلس العدلي بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ؛ م 355 أصول محاكمات جزائية. وإختصاص المجلس العدلي منصوص عنه في المادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي عددت الجرائم التي ينظر فيها المجلس العدلي مثل المؤامرة، الخيانة، التجسس، الجرائم الماسة يالقانون الدولي مثل الإعتداء على سيادة دولة أخرى،؛ النيل من هيبة الدولة ؛ الجنايات الواقعة على الدستور ؛ وإغتضاب السلطة، و الفتنة؛ والإرهاب؛ والدجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية ؛ وتأليف العصابات وجماعة الأشرار؛ ويتبيّن أن هذه المواد جميعها مواد جنائية وليست جنحية؛ وهي تقوم على القصد المباشر.
وتكمن الصعوبة في إثبات قصد الأشخاص المدعى عليهم. فالشخص المدعى عليه سواء كان ضابطاً أو وزيراً أو موظفاً، هل كان في نيته تفجير بيروت وقتل أبرياء، يمكن أن تكون عائلته في عدادهم؟ ليجيب "بالتأكيد لا". والإحالة من مجلس الوزراء على أساس أن الجريمة حصلت و كان الموظفون والوزراء والضباط (وربما رؤساء) المدعى عليهم عالمين بوجود هذه المواد فقبلوا بالمخاطرة، أو ظنوا ان بإستطاعتهم تفادي وقوع الحادث؛ وهذا هو ما يعرف بالقصد الإحتمالي، وهو الأساس القانوني الذي يبُني عليه الإدعاء؛ كما يبيّن مسار التحقيق حتى تاريخه.
ويضيف المصدر القضائي: في الوقائع، في حال تبيّن أنّ هذه المواد لا تنفجر إلا بصاعق، ولا تنفجر بذاتها كما يقول معظم الخبراء، فهل يصمد هذا الأساس القانوني؟ بالتاكيد لا.
واذا صدر القرار الظني مبنياً على القصد الإحتمالي، وهو أمر جائز لظنّ؛ فإن قضاء الحكم (أي المجلس العدلي) سيجد صعوبة كبيرة في إثباته؛ وفي حال لم يتم إثباته بصورة قاطعة نعود إلى المربع الأول أي الى سبب الإهمال وقلة الإحتراز، وهو ليس من إختصاص المجلس العدلي، الأمر الذي سيدفعه الى عدم متابعة الملف.
لبنان ٢٤ المصدر: لبنان ٢٤
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا