طالب رئيس "تجمع الحقوقيين" المحامي اديب زخور، في بيان، "
رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لنا الثقة بقانونيته باعادة درس شاملة لقانوني الايجارات السكني وغير السكني، فالاول لا توجد له اليات للتنفيذ ولتجديد المهل والاجراءات والحقوق ولتسديد التعويضات للمستأجرين وبحاجة لتوضيح سريان القانون بالرغم من وضوح المادة 15 من قانون الايجارات 2/2017، الا ان بعض المحاكم تتوسع في الشرح مخالفة للقانون ولأكثرية محاكم البداية والاستئناف، وقانون الايجارات غير السكني وتعديلاته المنوي اقرارها تخالف القانون 11/67 والحقوق المكتسبة الذي ضمن للمؤسسات التجارية والمهنية والحرفية استمراريتها وحق التنازل عنها وضمن تعويضاتها واستثماراتها والمحمية بالاتفاقيات الدولية والدستور اللبناني، ويقول Montesquieu في كتابه De l’esprit des lois (روح القوانين):
Les droits acquis sont la base de la stabilité sociale; on ne peut les supprimer qu’en accord avec la justice et la compensation.
(الحقوق المكتسبة هي أساس الاستقرار الاجتماعي، ولا يمكن إلغاؤها إلا بعد تطبيق العدالة والتعويض).
وفي القانون الفرنسي:
Le principe de la sécurité juridique implique que les droits acquis ne peuvent être remis en cause sans une indemnisation appropriée.
(مبدأ الأمان القانوني يعني أن الحقوق المكتسبة لا يمكن المساس بها من دون تعويض مناسب).
يراجع ايضاً
المجلس الدستوري الفرنسي (Conseil constitutionnel)
في أحد قراراته الشهيرة: La protection des droits acquis est un élément de la sécurité juridique.
(حماية الحقوق المكتسبة تشكّل جزءاً من مبدأ الأمان القانوني)، ومن القرار رقم 99-421 DC، بتاريخ 16 ديسمبر 1999، بشأن الأمن القانوني. وبالتالي لا يمكن الغاء الملكية الخاصة المتمثلة في المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية المحمية بالمادة 15 من
الدستور ووضع اليد عليها ونزعها بعد ان تمت الاستثمارات بها بمئات الاف الدولارات، واعطت المادة 6 وما يليها حق بيعها كملكية مع حق الايجار والتعويض، ولا فرض عليهم شروطاً تخالف قانون ثابت واساسي هو القانون 11/67 الذي كفل لاصحاب هذه المؤسسات استمراريتها ودوامها وحدد شروط زيادات بدل الايجار وحق التعويض عليها اذا تم استردادها او بيعها او شرائها، الا للمنفعة العامة وبعد التعويض عنها استناداً الى المادة 15 من الدستور، مع
العلم ان الدستور لم يضع المفاضلة بين الملكية ولا يمكن لقانون الايجارات وهو قانون استثنائي ان يلغي الضمانات المعطاة للتجار واصحاب المهن الحرة والحرفية المتمثلة بالتعويض واستمرارية اعمالهم تحت اي مبرر، بعد ان كفل المشرع والتشريع اللبناني هذه الاستثمارات والتعويض على اصحابها عند استردادها، كما هو منصوص عليه في قانون 11/67، وضمن انتقالها الى ورثتهم كونها استثمارات بملايين والاف الدولارات، فمنهم من باع اراض لشراء المؤسسات والمكاتب والمحلات، ومنهم من خرجت بنصيبه نتيجة القسمة الارثية مقابل شرائها او مقابل بيع عقارات، ومنهم من اشتراها بالمزاد العلني بأكثر من ثمنها، ومنهم من وضعوا كل جنة عمرهم في هذه المؤسسات، فلا يمكن نزع الحماية المعطاة في القانون 11/67 ولا تقليص هذه الضمات وبترها لوضع اليد على املاك خاصة المؤسسات ملايين الدولارات تحت ستار قانون الايجارات، وتعتبر سرقة العصر،
العقار وملكية المؤسسات، والتي كلاها بحمى الدستور بذات درجة الحماية".
وقال: "إن شركة سوليدر على سبيل المثال عند وضع اليد على الممتلكات في الوسط التجاري احترمت قانون المؤسسة التجارية وعوّضت على اصحاب المؤسسات والمهن الحرة والحرفية استناداً الى القانون 11/67 وللالتزامات والاتفاقات الرضائية الحاصلة مع التجار واصحاب المهن والحرف، وهذا حق طبيعي ووضعي كفله الدستور ايضاً في المادة 15 منه والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين والاتفاقات الدولية، بخاصة عدم انقاص الضمات في قانون الايجارات وهو استثنائي من دون احلال مكانها نصوصاً أكثر ضمانة أو تعادلها على الأقل، وتضمن وتحافظ على حق ملكية المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية، يكون التشريع مخالف للدستور وللملكية الخاصة الذي كفلها والتي هي بحمى الدستور، ويضمن ان لا يمس بحق الملكية المنصوص عليها في المادة 15 من الدستور والحقوق الاساسية المتفرعة عنها ومنها حق التعويض والاستمرارية في ممارسة الاعمال التجارية والمهنية والحرفية الناشة عنها وهي ذي القيمة الدستورية، وتخضع كل مادة منها لرقابة المجلس الدستوري ، بخاصة لناحية النتيجة التي ستؤدي اليها هذه المواد من انتهاك لحق الملكية المقدس ،
يراجع: ... وبما أنه عندما يسنّ المشترع قانوناً يتناول الحقوق والحريات الأساسية فلا يسعه أن يعدّل أو يلغي النصوص النافذة الضامنة لهذه لهذه الحريات والحقوق دون أن يحلّ محلها نصوصاً أكثر ضمانة أو تعادلها على الأقل فاعلية وضمانة، وبالتالي فإنه لا يجوز للمشترع أن يضعف من الضمانات التي أقرها بموجب قوانين سابقة لجهة حق أو حرية اساسية سواء عن طريق إلغاء هذه الضمانات دون التعويض عنها أو بإحلال ضمانات محلها أقل قوة وفاعلية
( قرار المجلس الدستوري رقم 1/99 تاريخ 23/11/1999).
يراجع: وبما انه اذا كان يعود للمشرع أن يلغي قانوناً نافذاً أوأن يعدل في أحكام هذا القانون دون أن يشكل ذلك مخالفة للدستور أو أن يقع هذا العمل تحت رقابة المجلس الدستوري إلا أن الأمر يختلف عندما يمس ذلك حرية أو حقاً من الحقوق ذات القيمة الدستورية ( قرار المجلس الدستوري رقم 1/2000 تاريخ 1/2/2000). وبما أنه عندما يسنّ المشترع قانوناً يتناول الحقوق والحريات الأساسية فلا يسعه أن يعدّل أو يلغي النصوص النافذة الضامنة لهذه الحريات والحقوق دون أن يحلّ محلها نصوصاً أكثر ضمانة أو تعادلها على الأقل فاعلية وضمانة، وبالتالي فإنه لا يجوز للمشترع أن يضعف من الضمانات التي أقرها بموجب قوانين سابقة لجهة حق أو حرية اساسية سواء عن طريق إلغاء هذه الضمانات دون التعويض عنها أو بإحلال ضمانات محلها أقل قوة وفاعلية ( قرار المجلس الدستوري رقم 1/99 تاريخ 23/11/1999). المجلس الدستوري رقم 5/2000 تاريخ 27/6/2000".
وختم: "نطالبكم بإجراء تعديلات منصفة وعادلة بقانون الايجارات السكني وغير السكني تعيد الانصاف والعدالة للطرفين". (الوكالة الوطنية)