آخر الأخبار

مصلحة الليطاني: قرار إداري بتكريس حق التعليم لأبناء المستخدمين من ذوي الحاجات الإضافية

شارك
أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني " في بيان، "في إطار التزامها المعايير الإنسانية والحقوقية، وحرصها على إعمال أحكام القانون رقم 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الحاجات الإضافية، وخصوصا المادة 59 منه بصيغتها المعدلة، إصدار قرار إداري يقضي بتكريس حق التعليم لأبناء المستخدمين من ذوي الحاجات الإضافية، عبر تغطية نفقات تعليمهم ضمن المؤسسات التربوية المتخصصة أو الدامجة، بحسب الحالات".

وأشارت إلى أن "هذا القرار يأتي تطبيقا مباشرا للمادة 59 المعدلة من القانون 220/2000، التي تنص على إلزام الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة، باتخاذ كل التدابير الآيلة إلى ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم في كل مراحله، ضمن بيئة دامجة، وتوفير ما يلزم من تجهيزات ووسائل مساعدة ملائمة، تكفل المساواة الكاملة في فرص التعلم".

وأكدت أن "هذا القرار الإداري يشكل ترجمة عملية وملتزمة لمفهوم التعليم كحق أساسي غير قابل للتصرف، لا سيما حين يرتبط بذوي الحاجات الإضافية، ويشمل ليس فقط الأشخاص المعنيين مباشرة، بل أيضا أبناء المستخدمين من أسرهم، مما يكرس دور المؤسسة في رعاية مستخدميها وتعزيز الأمن الاجتماعي لأسرهم".

ولفتت إلى أن "هذا القرار يندرج في سياق سعي المصلحة إلى تطوير سياساتها الاجتماعية والإدارية، وتحقيق بيئة عمل دامجة تليق بكرامة الإنسان، وتعكس التزام الإدارة العامة اللبنانية أحكام الدستور وروح القوانين الوطنية، وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها لبنان ".

ودعت المصلحة "سائر الإدارات العامة والهيئات الرسمية إلى الاقتداء بهذه الخطوة، واتخاذ الإجراءات المماثلة الرامية إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية الفعلية لحقوق ذوي الحاجات الإضافية وأسرهم، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني والإنساني".
لبنان ٢٤ المصدر: لبنان ٢٤
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا