آخر الأخبار

القطامين يوجه بتشديد الرقابة على الحضانات وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

شارك
الوكيل الإخباري- وجه وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين كوادر مديرية التفتيش في وزارة العمل بوضع خطة شاملة لتعزيز الرقابة على سوق العمل؛ لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير الحضانات المؤسسية وبدائلها في حال عدم القدرة على توفيرها، إضافة إلى التأكد من التزام هذه المنشآت بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لأحكام القانون.


وشدد القطامين على ضرورة أن تبدأ الخطة بتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في كافة محافظات المملكة، من خلال عقد ورش توعوية بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة وممثلي القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ لضمان تعريفهم بأحكام القانون بخصوص توفير الحضانات المؤسسية أو بدائلها، والالتزام بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه الخطة ليس العقوبة والمخالفة، وإنما زيادة الوعي لدى أصحاب العمل بأحكام قانون العمل فيما يتعلق بتوفير بيئة جاذبة وآمنة للعاملين في القطاع الخاص، خاصة للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح القطامين أهمية التوعية والإرشاد قبل اللجوء إلى تحرير المخالفات للمنشآت غير الملتزمة، موعزًا لفرق التفتيش بإنجاز مرحلة التوعية والنصح، تليها البدء بمرحلة تكثيف الجولات التفتيشية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة بأحكام القانون.

يشار إلى أنه بموجب الفقرة (أ) من المادة 72 من قانون العمل، يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددًا من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن 15 طفلًا ولا تزيد أعمارهم على 5 سنوات، بتهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية أو أكثر لرعايتهم، كما أجازت المادة ذاتها لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة.

وبموجب تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023، الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة 72 من قانون العمل، يلتزم صاحب العمل الذي لم يتمكن من تهيئة مكان مناسب لرعاية أطفال العاملين لديه بتوفير بدائل لذلك بحسب ما نصت عليه هذه التعليمات.

أما بخصوص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن المادة 13 من قانون العمل ألزمت صاحب العمل بتشغيل عمال من الأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.

ونصت الفقرة (هـ) من المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يلي: "مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملًا وموظفًا، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملًا وموظفًا، تخصص نسبة تصل إلى (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لما تقرره وزارة العمل".
الوكيل المصدر: الوكيل
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا