زاد الاردن الاخباري -
صدر مؤخراً قرار قضائي، قضى بردّ الطلب المقدم، مستنداً في حيثياته إلى أحكام المادة (365) من القانون المدني، والتي تُكرّس مبدأ الضمان العام لجميع أموال المدين.
وفي تصريح للمحامي محمد الروسان، أوضح أن القرار القضائي بيّن أن الأصل في القانون هو اعتبار جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بالتزاماته وديونه، مع تساوي جميع الدائنين في هذا الضمان، ما لم يوجد سبب قانوني صريح يمنح أحدهم أولوية أو حقاً خاصاً (كامتياز أو رهن).
وأكدت المحكمة في قرارها أن للدائن، أو المحكوم له، الحق في اتخاذ كافة إجراءات التنفيذ المقررة قانوناً على أموال المدين لاستيفاء دينه، وذلك وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لذلك.
وبناءً على هذا المبدأ الراسخ، انتهى القرار القضائي إلى رفض الطلب المقدم، تأكيداً على حق الدائنين في التنفيذ على أموال المدين كضمان عام لديونهم، ما لم يوجد سند قانوني يمنع ذلك.
المصدر:
زاد الأردن