آخر الأخبار

القضاة يوضح أبرز تعديلات قانون الملكية العقارية وآثارها على الاستثمار

شارك
سرايا - قال وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، الثلاثاء، إن التعديلات التي أدخلت على قانون الملكية العقارية تهدف إلى تسهيل بعض الإجراءات وحل المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون السابق منذ إقراره عام 2019.

وأوضح القضاة أن التعديلات شملت إنشاء وحدة في دائرة الأراضي والمساحة لمتابعة النشاط العقاري في الأردن ودراسة المشكلات المتعلقة بالعقار والاستثمار وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها.

وأشار إلى معالجة مشكلات إزالة الشيوع، ولا سيما إطالة أمد المنازعات وإجراءات التبليغ، مبينا أنه جرى تسهيل التبليغات من خلال الوسائل الإلكترونية، فيما أصبحت لجان إزالة الشيوع تتولى هذه الإجراءات، مع بقاء قراراتها قابلة للطعن أمام محكمة البداية، كما كان منصوصا عليه في القانون السابق.

وبين أن التعديلات عالجت أيضا مشكلات شركات التمويل العقاري، التي تعمل بترخيص من البنك المركزي والجهات المختصة، وتمول شراء العقارات والشقق وتتملك العقار إلى حين سداد الأقساط.

وقال القضاة إن التعديلات سهلت إجراءات تملك شركات التمويل العقاري وزادت سقف تملكها للعقارات، بهدف دعم نشاطها وتسهيل حصول المواطنين على التمويل لشراء العقارات.

وفيما يتعلق بالاستملاك، قال إن التعديلات وضعت ضوابط للحد من رفع تقديرات العقارات من قبل الخبراء بصورة تحمل الخزينة أعباء مالية كبيرة.

وأوضح القضاة أن الهدف هو تحقيق التوازن بين حق المواطن الذي تستملك أرضه في الحصول على قيمة معقولة، وحق الجهة المستملكة التي تستملك العقار للمنفعة العامة، مثل إنشاء الطرق والحدائق والمستشفيات.

وأشار إلى أن الاستملاك يمكن أن يتم بداية بصورة رضائية من خلال التفاوض بين الجهة المستملكة ومالك العقار، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يحق للجهة المستملكة إصدار قرار بالاستملاك.

وبين أن الجهة الحكومية عند اتخاذ قرار الاستملاك تشكل لجنة من جهات مختصة لتقدير قيمة العقار، ويحق للمالك الطعن في التقدير أمام محكمة البداية.

وقال القضاة إن التعديلات حددت معايير للتعويض، تشمل موقع الأرض ومساحتها وتنظيمها وغيرها من العوامل، بحيث تلتزم الخبرة القضائية بهذه المعايير عند تقدير قيمة العقار.

وأضاف أن التعديلات وضعت معيارا جديدا للتعويض يقوم على إضافة 20% إلى القيمة المقدرة إداريا من دائرة الأراضي والمساحة أو إلى معدل آخر ثلاث عمليات بيع للعقار أو في المنطقة، على أن يعتمد أيهما أكبر.

وأوضح أن هذا المعيار يهدف إلى ضبط تقديرات الخبراء، بحيث لا يتم وضع أرقام بصورة غير منضبطة، مؤكدا أن المحكمة توجه الخبراء إلى الالتزام بالمعيار المحدد في القانون.

وفيما يتعلق بالقيمة الإدارية للعقارات، قال القضاة إن القانون اشترط أن يكون التقدير لآخر سنة، ما يعالج الحالات التي تكون فيها قيمة العقار قد قدرت قبل سنوات عدة.

وأشار إلى أن دائرة الأراضي والمساحة تعتمد في تقديراتها على لجان أولية ولجان مركزية تضم أعضاء من المنطقة، إضافة إلى خبراء، لتحديد قيم العقارات.

وأوضح أن اعتماد معدل آخر ثلاث عمليات بيع يهدف إلى الاستناد إلى أسعار السوق الفعلية، مبينا أنه في حال بيع عقارات متجاورة أو من القطعة نفسها بأسعار معينة، يمكن الاستناد إلى تلك العمليات عند تقدير القيمة.

وفي محور تحفيز البيئة الاستثمارية، قال القضاة إن التعديلات سمحت لغير الأردني بتملك 10 دونمات خارج التنظيم لغايات سكنية، ما يتيح له إقامة منزل أو مزرعة، بعد أن كان التملك لأغراض البناء السكني مرتبطا بوجود العقار داخل التنظيم.

وأضاف أن التعديلات شملت أيضا تسهيل إجراءات الموافقات، إذ كانت معظم الموافقات مرتبطة سابقا بقرار من مجلس الوزراء، بينما أصبح بالإمكان منحها من الوزير المعني أو وزير المالية، أو المدير في بعض الحالات.

وأشار القضاة إلى أن التعديلات عالجت كذلك آلية تملك شركات التأجير التمويلي، بحيث تسجل العقارات المشتراة عن طريق التأجير التمويلي ابتداء باسم شركة التأجير التمويلي الأردنية، مع منح الصلاحيات اللازمة لمدير الأراضي بدلا من الوزير أو مجلس الوزراء.

وأكد أن هذه التعديلات من شأنها تسهيل إجراءات التملك وتشجيع الاستثمار في القطاعات السكنية والصناعية والتجارية وغيرها.
سرايا المصدر: سرايا
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا