آخر الأخبار

هل تُعد زيادة أقساط الضمان الاجتماعي ربا؟ الإفتاء تُجيب

شارك

سرايا - أكدت دائرة الإفتاء العام الأردنية أنه لا مانع شرعًا من دفع الاشتراكات المالية المترتبة على المشترك في مؤسسة الضمان الاجتماعي، سواء تم دفعها دفعة واحدة أو على أقساط، حتى وإن ترتب على التقسيط زيادة في المبلغ الإجمالي.

وأوضحت في فتوى وردت إليها حول حكم دفع الاشتراكات المالية بعد التقاعد، أن نظام الضمان الاجتماعي يقوم على مبدأ التكافل والتعاون والتبرع، وليس على أساس المعاوضة أو المعاملة التجارية، مشيرة إلى أن هذا النظام يُعدّ جزءًا من واجب الدولة في رعاية المواطنين وضمان معيشتهم عند التقاعد أو العجز.

وأضافت الدائرة أن الزيادة التي قد تُضاف على الاشتراكات في حال التقسيط لا تُعد من الربا المحرم، لأن العلاقة بين المشترك وصندوق الضمان لا تُعتبر علاقة دَين يُستحق عليه فائدة، وإنما هي اشتراكات قائمة على التعاون والإرفاق والإحسان، مستشهدة بقوله تعالى:

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

وختمت دائرة الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الانتفاع برواتب الضمان الاجتماعي جائز شرعًا، وأن الزيادات المفروضة على المشتركين لا تُعدّ من قبيل الفوائد الربوية، لأن الربا يكون في ديون المعاوضة والقروض، بينما الضمان الاجتماعي يقوم على أسس التكافل والتعاون الاجتماعي التي يحث عليها الإسلام.





سرايا المصدر: سرايا
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا