سرايا - أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حُكماُ غيابياُ بالحبس لمدة شهرين و غرامة مالية ضد مواطن أردني اتهم بالإيذاء وفق المادة 334 من قانون العقوبات الأردني، بعد أن تقدّم (ابنه) ببلاغ ضده إثر حادثة ضرب وقعت داخل إحدى المدارس أثناء حضوره لاستلام علاماته، حيث أسفرت الواقعة عن إصابة الحدث، كما تم توثيق الإصابات في تقرير طبي أولي وقطعي.
وبحسب قرار المحكمة، الذي وصل سرايا نسخه منه، فقد جرى التحقيق في القضية، واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه “الأب”، وشهادة الحدث “الأبن”، وراجعت تقريراً طبياً مفصلاً يوضح طبيعة الإصابات، بالإضافة إلى إفادة الأب التي أقر فيها بحدوث الاعتداء.
وأكدت المحكمة في قرارها أن الواقعة تتوافق مع أركان و عناصر جرم الإيذاء المنصوص عليها في القانون، بما يشمل الركن المادي والركن المعنوي والنتيجة المترتبة على الفعل، وهو ما دفع المحكمة لإصدار الحُكم الغيابي.
بعد صدور الحكم، تقدم المحامي محمد عطالله (وكيل الأب)، باستئناف ضد القرار أمام محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، موضحاً أن ما قام به كان رد فعل نتيجة تصرفات ابنه داخل المدرسة، والتي شملت التهجم والسب والشتم والتحقير على الأب نفسه، وفق ما ورد في إفادته أمام المحكمة.
وأشار الأب إلى أن الهدف من تصرفه كان التأديب وليس إيذاء ابنه، مؤكاً أنه استمر بالاعتناء بابنه، بما في ذلك تعيين مدرسين خاصين لدعمه تعليمياً. كما أشار إلى أن الشكوى الأصلية قُدمت من والدة الحدث، وهي جهة غير مخوّلة قانونياً لتقديم شكوى نيابة عن ابن لم يكمل الخامسة عشر من عمره.
واستناداً إلى ذلك، قررت المحكمة الاستئنافية قبول الاستئناف وفسخ الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان، ووقف الملاحقة القانونية للأب، نظراً لأن الشكوى الأصلية قُدمت من جهة غير مخوّلة قانونياً وفق المادة 3/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والقوانين المدنية المتعلقة بالولاية على الأحداث.
وبهذا القرار، أعيدت أوراق القضية إلى مصدرها للبت بما يلزم وفق الأصول القانونية. وأكدت المحكمة الاستئنافية أن وقف الملاحقة لا يُلغي أي من حقوق الأطراف، بل يعكس التزام القضاء الأردني بالنصوص القانونية وبحماية حقوق المتضررين وضمان سير العدالة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
المصدر:
سرايا