سرايا - أصدرت محكمة جنايات عمان حكما قضائيا مفصلا في قضية نظرتها مؤخرا، تضمنت اعتداء متبادلا بين شخصين باستخدام أدوات حادة "مشارط".
ووقعت الحادثة في إحدى مناطق شرق العاصمة عمان، وأسفرت عن إصابات جسدية للطرفين، حيث أصيب أحدهما بجرح في منطقة الوجه، بينما أصيب الآخر بجرح في ظهره.
واستندت المحكمة في قرارها إلى وقائع القضية، التي بدأت أثناء مسير المتهم الأول والمشتكى عليه في الشارع العام.
ووفقا لتفاصيل الحكم، فإن المتهم الأول أقدم على ضرب المشتكى عليه (الطرف الثاني) باستخدام مشرط كان بحوزته، موجها الضربة إلى وجهه.
وردا على هذا الاعتداء، قام المشتكى عليه (الطرف الثاني) باستخدام مشرط كان يحوزه أيضا، وضرب به المتهم الأول على ظهره.
وقد حصل كلا الطرفين على تقارير طبية رسمية تثبت الإصابات التي لحقت بهما جراء الاعتداء المتبادل.
تفاصيل الحكم القضائي بحق المتهم الأول (البادئ بالاعتداء) بعد استعراض البينات والأدلة، توصلت المحكمة إلى قرارها بتجريم المتهم الأول. ووجهت له تهمة جناية "الإيذاء بالضرب على الوجه بأداة حادة"، وذلك خلافا لأحكام المادة 334 مكررة/1 من قانون العقوبات الأردني.
وكانت العقوبة الأصلية لهذه الجناية، بموجب المادة المذكورة، تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات. إلا أن المحكمة قررت تخفيض العقوبة الصادرة بحق المتهم الأول.
وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول لمدة سنة واحدة. وأوضحت المحكمة في قرارها أن سبب هذا التخفيض يعود إلى قيام المجني عليه (الطرف الثاني المصاب في وجهه) بإسقاط حقه الشخصي عن المتهم الأول. وقد اعتبرت المحكمة هذا التنازل بمثابة "سبب مخفف تقديري" استندت إليه في قرارها بتخفيض مدة الحبس.
وعلى الرغم من إسقاط الحق الشخصي وتخفيض العقوبة، أكدت المحكمة في قرارها أنها لم تسقط دعوى الحق العام عن المتهم الأول.
وجاء هذا القرار استنادا إلى نص المادة 334 مكررة، والتي تعتبر أن جريمة الاعتداء على الوجه بأداة حادة هي من الجرائم التي لا تسقط فيها دعوى الحق العام بتنازل المشتكي.
تفاصيل الحكم القضائي بحق المشتكى عليه (الطرف الثاني) نظرت المحكمة أيضا في الشكوى المقدمة ضد الطرف الثاني (المصاب بوجهه)، والذي أصبح متهما بجرم الإيذاء ردا على الاعتداء الذي تعرض له (نتج عنه إصابة المتهم الأول في ظهره).
وتم تكييف هذا الفعل بأنه جرم "الإيذاء" خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات.
وفي هذا الجزء من القضية، قررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليه (المتهم الثاني) عن هذا الجرم.
وأوضحت المحكمة أن قرارها جاء نتيجة قيام المتهم الأول (المصاب بظهره) بإسقاط حقه الشخصي عن الطرف الثاني. وبما أن المادة 334 تسمح بسقوط دعوى الحق العام بالتنازل، فقد أنهت المحكمة هذا الجزء من القضية.
قرار مشترك بحق الطرفين لم يتوقف الحكم عند تهم الإيذاء المتبادل، بل نظرت المحكمة في واقعة حمل الطرفين للأدوات الحادة التي استخدمت في المشاجرة.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة إدانة "كلا الطرفين" (المتهم الأول والمشتكى عليه) بجنحة "حمل وحيازة أداة حادة".
وحكمت المحكمة على كل منهما بالحبس مدة أسبوع واحد، بالإضافة إلى الرسوم المترتبة وغرامة مالية قيمتها 10 دنانير.
كما تضمن القرار القضائي أمرا بمصادرة الأداتين الحادتين (المشرطين) اللتين استخدمتا في الاعتداء.
وأخيرا، قضت المحكمة بتضمين كلا الطرفين (المتهم والمشتكى عليه) النفقات الإدارية والقضائية التي ترتبت على هذه القضية، وأمرت بأن يتم تقاسم هذه النفقات "مناصفة" بينهما.
المصدر:
سرايا