سرايا - صادقت المحكمة الإدارية العليا على قرار نقابة المحامين بوقف إحدى المحاميات عن مزاولة المهنة مؤقتًا، بعد ثبوت قيامها بنشر إعلانات وفيديوهات استشارية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعد مخالفة لقواعد السلوك المهني للمحامين التي تمنع الإعلان عن الذات.
وجاء القرار استنادًا إلى المادة (37/هـ) من قانون نقابة المحامين النظاميين، بعد أن كانت المحامية قد طعنت في قرار لجنة التأديب ومجلس النقابة أمام المحكمة الإدارية.
وألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية الذي كان قد انتصر للمحامية، مؤكدة أن نشر المحامية لمحتوى استشاري وإعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُعد مخالفة قانونية، وأن قرار نقابة المحامين بتوقيع العقوبة مؤقتًا قانوني وملزم.
وبهذا يصبح قرار المحكمة الإدارية العليا نهائيًا وقطعيًا، مؤكدًا تطبيق العقوبة بحق المحامية المروجة للاستشارات القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي.