آخر الأخبار

صدور نظام المطاعم السياحية 2025 في الجريدة الرسمية

شارك
الوكيل الإخباري- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نظام المطاعم السياحية 2025.


وبحسب المادة (3) من النظام، يُحظر على المطعم السياحي استقبال الزبائن وتقديم خدمات الطعام أو الشراب أو كليهما كمطعم سياحي قبل تصنيفه من قبل وزارة السياحة والآثار، وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ونصت المادة (4) فقرة (أ) على أن تعتمد الوزارة فئات المطاعم السياحية وفقاً لأسس ومعايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية، ونصت الفقرة (ب) على أن تشمل فئات المطاعم السياحية ما يلي:

مطعماً، كوفي شوب، وجبات سريعة أو خدمات سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل، وغيرها من الفئات، في حين نصت الفقرة (ج) على أنه للوزير بناءً على تنسيب اللجنة استحداث فئات أخرى للمطاعم السياحية.

وبحسب المادة (5)، يُصنف المطعم السياحي إلى درجات على النحو التالي: فئة (مطعم) إلى: خمس نجوم، أربع نجوم، ثلاث نجوم، نجمتين، نجمة واحدة. أما فئة (كوفي شوب) و(وجبات سريعة أو خدمة سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل) وغيرها من الفئات، فتصنف إلى ثلاث نجوم، نجمتين، نجمة واحدة.

أما المادة (6)، فتحدد معايير ومواصفات تصنيف كل فئة من فئات المطاعم السياحية ودرجاتها بمقتضى أسس تعدها الوزارة ويقرها المجلس الوطني للسياحة.

وتنص المادة (7)، فقرة (أ) على أن يُقدَّم طلب تصنيف المطعم السياحي إلى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقاً به أصل أو صورة طبق الأصل عن الوثائق التالية: رخصة مهن صادرة عن الجهات التنظيمية المعنية، شهادة حسن السيرة والسلوك، وشهادة عدم محكومية تثبت عدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة لكل من مالك المطعم السياحي والشركاء فيه ومديره. كما نصت الفقرة (ب) لنفس المادة على أنه يصدر الوزير قراره بشأن طلب الحصول على التصنيف خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديم الطلب المستوفي الشروط، وبخلاف ذلك يُعتبر الطلب مقبولاً حُكماً.

وبحسب المادة (8) فقرة (أ)، يُشكّل الوزير لجنة فرعية أو أكثر برئاسة موظف من الوزارة وعضوية عدد من موظفي الوزارة وممثل عن جمعية المطاعم السياحية، تتولى الكشف الحسي على المطعم السياحي من خلال فرق عمل، وإعداد تقرير فني ورفعه للوزير بشأن اقتراح فئة ودرجة تصنيف المطعم السياحي، والتحقق من توافر المتطلبات لدى المطاعم السياحية لمنح تصاريح الخدمات المشار إليها في هذا النظام. أما الفقرة (ب) لنفس المادة، فنصت على أنه للجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تصنيف المطاعم.

ونصت المادة (9) على أنه على مالك المطعم السياحي وإدارته الالتزام باحترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية وكرامة الإنسان، وتقديم خدماته وإتاحتها دون تمييز على أي أساس، بما في ذلك العرق أو الجنس أو اللغة أو المعتقد أو العمر أو الإعاقة، والعمل على تحقيق معايير السياحة الدامجة والاستدامة السياحية، بما في ذلك المعايير البيئية المعتمدة في الوزارة لتقليل المخاطر البيئية، وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة في أعماله وخدماته، والالتزام بفئة المطعم السياحي ودرجة التصنيف الممنوحة له، وعدم إظهار المطعم على غير حقيقته من حيث فئة التصنيف ودرجته، أو الخدمات التي يقدمها، وعدم إجراء أي تعديل على ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المسبقة.

كما نصت المادة (9) على تقديم عقد تأمين من المسؤولية المدنية (ضد الغير) لرواد المطعم السياحي لدى شركة تأمين مرخصة داخل المملكة بقيمة (10) آلاف دينار أردني قبل ممارسة المهنة، عرض فئة المطعم السياحي ودرجة التصنيف الصادرة عن الوزارة في مكان بارز داخل المطعم أو خارجه، ووضع لافتة تحمل اسم المطعم باللغتين العربية والإنجليزية تظهر فيها فئة المطعم السياحي ودرجة تصنيفه، على أن تحمل الاسم التجاري للمطعم حسب ما هو وارد في شهادة الاسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو العلامة التجارية للمطعم والمسجلة حسب الأصول وفقاً للتشريعات النافذة.

ونصت المادة (9) على الإعلان عن أسعار الطعام والشراب في مكان بارز وتقديم قوائم طعام تبين أنواعه وأسعاره للاطلاع الزبائن عليها، على أن توضح فيها أصناف الطعام والشراب التراثية الأردنية المقدمة في المطعم ومنشؤها، وتزويد كل زبون بفاتورة تحمل اسم المطعم السياحي ورقمه الوطني والرقم الضريبي، وتُدرج فيها أصناف المأكولات والمشروبات والخدمات المقدمة له وأسعارها جميعها بشكل واضح، والالتزام بساعات العمل المحددة، وعدم تقديم المشروبات الكحولية والأراجيل لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وإلزام العاملين بارتداء زي خاص بالمطعم، كل حسب طبيعة عمله.

كما نصت المادة (9) على إعلام الوزارة عن أي تعديل في رخصة المهن أو الاسم التجاري للمطعم أو وسائل الاتصال خلال (15) يوماً من تاريخ التعديل، ومراعاة أحكام قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بتقديم الأراجيل وجميع أنواع التبغ، والالتزام بمستوى الصوت المسموح به وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وعدم استخدام المكبرات الصوتية والموسيقى الحية المباشرة في المناطق المكشوفة والشرفات الخارجية إلا في المناطق التي تبعد عن المناطق السكنية ويتم التنسيق مع أمانة عمان والبلديات بشأنها، وتقديم خدمات التوصيل للاستهلاك خارج المطعم السياحي بمقتضى أسس يصدرها الوزير لهذه الغاية، والالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة والنشاط السياحي وفق مدونة السلوك التي تضعها الوزارة، وتجديد الاشتراك السنوي لدى جمعية المطاعم السياحية الأردنية.

وبحسب المادة (10) الفقرة (أ)، للمطعم السياحي تقديم الخدمات السياحية التالية وفقاً لفئته ودرجة تصنيفه بعد الحصول على تصريح من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة الفرعية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام، وهي: خدمات المشروبات الكحولية، الخدمات الترويحية وتشمل استخدام الفرق الفنية والموسيقية أو تنسيق الأغاني المسجلة أو الغناء أو الرقص أو الاستعراض وأي خدمة تعتمدها الوزارة لهذه الغاية.

أما الفقرة (ب) من نفس المادة أعلاه، فنصت على أنه يجوز تقديم طلب الحصول على تصاريح لتقديم الخدمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلكترونياً، كما نصت الفقرة (ج) على أن يكون التصريح سنوياً ويُجدد بعد التحقق من توافر الشروط ودفع البدلات المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام، والفقرة (د) تحدد خدمات فئات المطاعم السياحية التي يجوز تقديمها لروادها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

أما المادة (13) الفقرة (أ)، فنصت على أن تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة والتفتيش على المطاعم السياحية للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ونصت كذلك الفقرة (ب) على مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام، على أنه إذا لم يحافظ المطعم السياحي على درجة التصنيف الممنوحة له، فعلى الوزير، بناءً على توصية اللجنة، إنذاره لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار، وإذا لم يقم بتصويب المخالفة خلال هذه المدة، فيُعاد النظر بتصنيفه بقرار من الوزير.

وبحسب المادة (15)، يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام، أما المادة (16) فنصت على أن يصدر الوزير، بناءً على تنسيب اللجنة، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
الوكيل المصدر: الوكيل
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا