آخر الأخبار

أبو علي يحذّر من إعداد برمجيات أو تعديلها للتلاعب بالفوترة

شارك

سرايا - وجه مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي شكره الى جميع الشركات والمنشآت والافراد الذين بادروا بالتسجيل في نظام الفوترة الوطني الالكتروني والالتزام بتنظيم واصدار الفاتورة اصوليا من خلال النظام الكترونيا.

وأعلن ان عدد الذين قاموا بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني بلغ 135 ألف مكلف من مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية بما فيهم أعضاء النقابات مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني من قبل جميع الملزمين قانونيا وكذلك الالتزام بإصدار الفاتورة اصوليا من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني تجنبا للتعرض للغرامات القانونية.

وأشار الدكتور حسام أبو علي الى ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بتحديث أسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني وادراجها على موقعها الإلكتروني؛ لتمكين الشركات والمنشآت والأفراد من التحقق من انضمام الموردين الذين يتم التعامل معهم (لشراء السلع والخدمات) إلى نظام الفوترة الوطني.

وأوضح أنه تم القيام بهذا الإجراء لتمكين الشركات والمنشآت والأفراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025 المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات، الذي تم بموجبه تعديل المادة (3) من النظام الأصلي، واعتماد الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني، وفقًا لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها النافذ على المشتريات المحلية من السلع والخدمات. علماً بأن أحكام هذه الفقرة تسري اعتباراً من 1/4/2025.

وبإمكان الشركات والمنشآت والأفراد الالتزام بالتعامل مع الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني أصولًا، من خلال الرابط https://istd.gov.jo/AR/Pages/ قطاعات الفوترة.

وحذر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إدارات شركات البرمجة والحاسوب المعنية بالتأكد من الالتزام بالتقيد التام بأحكام التشريعات الضريبية وعدم إعداد او توفير أي برامج مخالفة للتلاعب بالفوترة او تمكن المكلفين من إخفاء أي جزء من مبيعات المكلف تحت طائلة المسؤولية حيث نصت أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته على أن "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.

وقد شملت أحكام المادة التي خصصها المشرع في قانون ضريبة الدخل لحالات التهرب الضريبي 66/أ/7 على اعتبار عدم إصدار فاتورة أصولية من حالات التهرب الضريبي التي يترتب عليها ارتكاب جرم التهرب الضريبي.

كما ونصت الفقرة (ب) من المادة 67 من القانون: -يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي.

وحث أبو علي الشركات والمنشآت على ضرورة عدم التعامل مع أي شركة تقوم بإعداد برامج مخالفة لأحكام القانون وتعرض الشركة أو المنشأة إلى الغرامات القانونية وارتكاب جرائم التهرب الضريبي.





سرايا المصدر: سرايا
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا