الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول جواز إخراج زكاة الفطر مالاً.
وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، صدقة الفطر صاعٌ من غالب قوت البلد، والصاع أربعة أمداد، والمدّ ملء كفَّي الرجل معتدل اليدين.
وعلى هذا فهي تعادل (2،5) كيلو غرام من القمح، وبما أن غالب قوت الناس في بلادنا القمح فالواجب إخراج هذه الكمية من القمح أو من الأرز؛ لأنه أفضل من القمح عند الناس. فمن أخرج قمحاً أو أرزاً فقد أدى زكاة الفطر بصورة لا يعترض عليها أحد من الفقهاء.
وقد أجاز السادة الحنفية إخراج القيمة بدلاً من عين القمح، ولهذا يرجع إلى أسعار القمح في السوق عند تقدير زكاة الفطر كل عام، من قبل دائرة الإفتاء العام، ولذا يجب إخراج القمح أو الأرز، فإن عسر ذلك جاز إخراج القيمة نقداً.
وكان قدّر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قيمة الصاع من القمح بـ (180 قرشا أردنيا) عن كل شخص، مع جواز الزيادة لمن أراد نيل الأجر والثواب.
ويجوز للمكلف إخراج زكاة الفطر في أول يوم أيام رمضان حتى غروب شمس يوم الفطر. فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان.