آخر الأخبار

ما حكم تصرف الإبن بالمبلغ الزائد من الرسوم الجامعية؟ .. الإفتاء الاردني يجيب

شارك الخبر

سرايا - خاص- ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بالحكم الشرعي لتصرف الإبن في المبلغ الزائد عن الرسوم الجامعية.


وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام "أدرس في الجامعة على حساب والدي، دفع لي والدي المبلغ المطلوب لعدد الساعات، في أحد الفصول قللت من عدد الساعات، فزاد معي بعضاً من المبلغ المذكور، هل يحق لي التصرف بالمبلغ المتبقي دون الرجوع لوالدي؟"


وقالت دائرة الإفتاء في ردها على السؤال: أنه يلزم الأب بالإنفاق على أولاده بجميع ما يحتاجون إليه، من:مأكل وملبس ومسكن وتعليم إن كان لا مال لهم، وتكون هذه النفقة بالمعروف.


وأضاف الإفتاء في رده، أن قانون الأحوال الشخصية الأردني، سرايا، اعتبر النفقة واجبة على الأب الموسر، وحددها القانون، بإنهاء الولد المرحلة الجامعية الأُولى إذا كان أهلًا للتعليم، وأن النفقة تكون واجبة لهم بقدر الحاجة، ولا يكلف الأب بما زاد عن الحاجة.


أما فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع من قبل الأب للرسوم الجامعية، سرايا، فيجب دفعه في محله بالقدرالواجب، ولا يجوز للإبن التصرف بما زاد منه دون علم الأب؛ لأنه يعتبر أخذاً لمال الغير بدون حق، فلا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.


وأوضح الإفتاء، أنه في حالة زاد شيء من الرسوم الجامعية، فالأصل أن يتم تدويرها رسومًا للساعات القادمة،سرايا، أو إرجاعها للأب، وعدم التصرف بما زاد منها بدون علمه، إلا إذا سمح بالتصرف بذلك فيجوز.





 

 


سرايا المصدر: سرايا
شارك الخبر

إقرأ أيضا