4 قوانين عفو عام في عهد الملك
عمان ـ السوسنة
منذ أن تولى جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 شباط 1999، صدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على 3 قوانين عفو عام كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019.
ويترقب الأردنيون قانون العفو الرابع ودخوله حيز التنفيذ، بعد أن وجه جلالة الملك الأربعاء 20 آذار 2024، الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية.
وبعد بدء الحكومة بإعداد مشروع قانون العفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، ومروره بمراحله كافة، حتى صدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه ثم نشره في الجريدة الرسمية، يصل عدد قوانين العفو العام إلى 4 قوانين في عهد الملك عبدالله الثاني.
ويحرص الملك في توجيهاته كافة دوما على أهمية مراعاة مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وأعرب الملك عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع، وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.
ويشدد جلالته على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.
قوانين العفو العام في عهد الملك
قانون العفو العام لسنة 1999
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاءً عاما جميع الجرائم التي وقعت قبل 1999/3/18
بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ب- يطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت.
المادة (3)
لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو
الشريك أو المتدخل أو المحرض ، كما لا يشمل الإعفاء الشروع ( التام ) في أي منها والمنصوص عليه في المادة ( 70 ) من قانون العقوبات:
أ- التجسس.
ب- المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد 8-11 و 21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة
1988.
ج- التعامل بالرق المنصوص عليها في بالمادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929.
د- الخيانة المنصوص عليها في المواد (110-117 ) من قانون العقوبات.
هـ- الفتنة المنصوص عليها في المواد 142-146 من قانون العقوبات.
و- الإرهاب المنصوص عليه في المواد 147-149 من قانون العقوبات.
ز- جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 157و158 من قانون العقوبات.
ح- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170-177 من قانون العقوبات.
ط- تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 – 255 من قانون العقوبات.
ي- التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد 262 – 265 من قانون العقوبات.
ك- الجنح المخلة بـأداب الأسرة المنصوص عليها في المواد 282 – 286 من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب
وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292 – 302 من قانون العقوبات.
ل- القتل قصدا والقتل مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المواد 326 – 328 من قانون العقوبات.
م- السرقة المنصوص عليها في المواد 400 – 406 من قانون العقوبات.
ن- جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات.
س- الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين 1 / 438 و439 من قانون العقوبات.
ع- الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين 441 و 442 من قانون العقوبات.
المادة (4)
ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
المادة (5)
يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة إلى الجهات المختصة
أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى ، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى
الحال ، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (6)
تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى
محكمة الجنايات الكبرى للنظر في كل اعتراض أو أشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها
بالإجماع أو بالأكثرية ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.
المادة (7)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
قانون العفو العام 2011:
صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2011 المؤقت، وفيما يلي نص الإرادة:
نحن عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/2011، نصادق بمقتضى المادة (31 من الدستور على القانون المؤقت الآتي، ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت، وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.
ب- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون
من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
المادة 3- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) م ....