وذكر بيان لإعلام القضاء أن المدانين أقدما على إيداع مبالغ مالية لدى أحد المصارف الأهلية، في إجراء يخالف تعميم
البنك المركزي العراقي الذي يحظر التعامل المالي مع المصرف المذكور بسبب مخالفات قانونية.
وصدر الحكم بحقهم استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه.