آخر الأخبار

المؤبد بحق المشرف على انتحارات جماعة "القربان" في العراق

شارك

شفق نيوز - ذي قار

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، يوم الثلاثاء، حكما يقضي بالسجن المؤبد ضد متهم يلقب بـ(الزعيم) ينتمي الى جماعة القربان المنحرفة، وفقا لما أفاده مصدر أمني.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن المتهم من اهالي محافظة البصرة تمت إدانته بالإشراف على تنفيذ حالات الانتحار الخاصة بجماعة (القربان) المنحرفة بمحافظة ذي قار، وعدد من المحافظات الأخرى كونه يشغل منصباً رفيعاً داخل الجماعة.

وأضاف أن، قرار الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 408 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وتنص المادة 408 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ بالآتي:

1ـ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات من حرض شخصا أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار بناء على ذلك. وتكون العقوبة الحبس أذا لم يتم الانتحار، ولكن شرع فيه.

2 ـ أذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو كان ناقص الإدراك أو الإرادة عد ذلك ظرفا مشددا. ويعاقب الجاني بعقوبة القتل العمد أو الشروع فيه ـ بحسب الأحوال إذا كان المنتحر فاقد الإدراك أو الإرادة.

3 ـ لا عقاب على من شر ع في الانتحار.

يذكر أن جماعة "القربان" هي مجموعة دينية متطرفة ظهرت في العراق، وتُعرف أيضًا بـ"العلي اللهية"، تروج لأفكار منحرفة، حيث يعتقد أتباعها بألوهية الإمام علي بن أبي طالب، وتدعو إلى التضحية بالنفس في مناسبات دينية، حيث تُنفذ الجماعة طقوسًا غريبة، منها إجراء "قرعة القربان" لاختيار الأفراد الراغبين في التضحية بأنفسهم.

وألقت قوات الأمن العراقية على العشرات من عناصر الجماعة في محافظات واسط، البصرة، المثنى، ذي قار، والديوانية، بعد تنفيذها طقوسًا متطرفة، بما في ذلك محاولات انتحار.

وتُعتبر "جماعة القربان" محظورة في العراق، حيث يُجرّم الدستور والقوانين العراقية الانتماء إلى جماعات تروج لأفكار متطرفة أو تدعو إلى العنف.

أخبار ذات صلة مصدر الصورة

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
شفق نيوز المصدر: شفق نيوز
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا