شفق نيوز- بغداد
رحبت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، بقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015.
وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن القرار جاء بعد نظر المحكمة في دعويين للطعن بعدم دستورية القانون المذكور، إحداهما مقدمة من وزير الخارجية إضافةً إلى وظيفته.
وعدت الوزارة، هذه النتيجة ثمرةً للجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة، بدعم مباشر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، وإشراف وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف شورش خالد سعيد، إلى جانب متابعة دقيقة من فريق العمل المختص، في إطار الحرص على حماية وثيقة سيادية تمثل هوية الدولة وسمعتها.
وأكدت وزارة الخارجية أن كسب هذه الدعوى يُعَدّ خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ سيادة الدستور، وحماية الحقوق، وضمان انسجام التشريعات مع أحكامه، بما يعزز من مكانة الدولة ومؤسساتها القانونية.
وأمس الاربعاء، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 23 لسنة 2015).
وكان مجلس النواب قد صوّت في جلسته الاعتيادية بتاريخ 13 كانون الثاني 2025، على مقترح التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً.
يُشار إلى أن لجنة النزاهة النيابية كانت قد أعلنت في العام 2023 عن إصدار نحو 32 ألف جواز دبلوماسي، بينها عشرة آلاف جواز مُنح لأشخاص لا ينتمون إلى السلك الدبلوماسي ولا يعملون في وزارة الخارجية.