شفق نيوز- البصرة
تظاهر المئات من العراقيين، أمام القنصلية الكويتية في محافظة البصرة، عصر الجمعة، احتجاجاً على اتفاقية خور عبد الله، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ"التفريط بالسيادة البحرية" فيما طالبوا الحكومة بموقف ينسجم مع إرادة الشعب.
وقال ممثل التظاهرة علي العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن "قضية اتفاقية خور عبد الله وما تعلق بها من تجاوز على الحدود البحرية العراقية، ما تزال محل اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والشعب العراقي، ففي الوقت الذي يرفض فيه الشعب هذه الاتفاقية ويعتبرها مذلة وتجاوزًا على أراضيه ومياهه، تعتبرها الحكومة أمرًا واقعًا لا مفر منه بسبب قرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993".
وأضاف العبادي، أن "المحكمة الاتحادية حسمت هذا الاختلاف بقرارها المرقم 105 وموحدتها 194 /اتحادية/2023 بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية رقم 42 لعام 2013، إلا أن المفاجأة وقعت عندما صرّح رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعد زيارة سابقة للكويت، بأن المحكمة الاتحادية ردّت دعوى الطعن التي سبق أن قبلتها وأصدرت قرارًا بشأنها، بحجة عدم استناده لأي سند دستوري أو قانوني، واعتبر الاتفاقية دستورية وغير مخالفة للقانون، وأنها تحصّنت من أي طعن لاحق".
وتابع أن "الشعب العراقي يطالب الحكومة بالانضمام لصوته الرافض لهذه الاتفاقية، وأن تسعى بكل السبل لتعديلها بما ينسجم مع المصالح العليا للعراق، وإلا فإن كل من يؤيد هذه الاتفاقية من المسؤولين سيكون قد ارتكب جريمة الحنث باليمين الدستورية، ويجب على مجلس النواب محاسبتهم وفقًا لذلك".
وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993".
وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25.
وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 2014/12/18، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (61/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (59/ثانيًا).
فيديو 1