آخر الأخبار

ابتزاز العراقيات إلكترونياً.. تدخل مجتمعي لمكافحة الظاهرة الدخيلة

شارك

شفق نيوز/ مع انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق مستهدفة النساء بالدرجة الأساس بنسبة 70%، أطلقت منظمات مجتمع مدني حملات توعوية وتثقيفية مختلفة للنساء حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني وأساليبه وطرق الوقاية منه وآليات التواصل مع الجهات المعنية المختصة بمكافحة الابتزاز.

وتعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من ضمن أبرز الجرائم الالكترونية التي باتت تؤرق العائلة العراقية في الوقت الراهن، وتستهدف تلك الجرائم النساء بالدرجة الأساس بنسبة 70%، والذكور بنسبة 30%، بحسب وزارة الداخلية العراقية، وتتراوح أعمار الفئات الأكثر عرضة لهذه الجريمة ما بين 15 إلى 35 عاماً.

ويعتبر الابتزاز الالكتروني أحد الجرائم الالكترونية التي ترتكب بوسائل إلكترونية، للحصول على مكسب مادي أو معنوي من الضحية عبر اتباع المبتز طرقاً وأساليب في الترهيب والتهديد بنشر معلومات خاصة تمس حياة الضحية ويكون في الأغلب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب معنيين فإن انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني جاء "نتيجة الانتشار الواسع لاستخدام التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني، وتوسع الإجرام الإلكتروني".

وفي هذا السياق، قال مدير مركز "نايا" للتدريب الإعلامي، ياسر إسماعيل، إن "التقدم في التكنولوجيا وآليات التواصل الاجتماعي، عرّض النساء للكثير من عمليات اختراق الخصوصية والمعلومات، وفي سبيل الحد منها تم إطلاق حملة توعية بمبادرة من مجلس الشباب الأعلى وبرعاية رئيس الوزراء، كما تم الحصول على منحة ضمن المسابقة الوطنية للشباب".

وأضاف إسماعيل، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الحملة تستهدف النساء من 15 عاماً إلى 35 عاماً، للتوعية حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني الذي يقع عليهن، وتم عمل أكثر من نشاط منها مقالات وأفلام توعوية وبرامج إذاعية حول الابتزاز الإلكتروني وآلياته ومخاطره".

وتابع: "كذلك سيتم إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالابتزاز الإلكتروني وأساليبه وطرق الوقاية منه وآليات التواصل مع الجهات المعنية المختصة بمكافحة الابتزاز عند وقوعه، كما سيتم التثقيف من خلال ثمان حلقات نقاشية للنساء على مستوى عموم العراق والناشطات في كل محافظة".

وكان مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، أعلن في 20 كانون الثاني 2024، "تقديم مفارز الشرطة المجتمعية دعماً نفسياً ومعنوياً لـ (9384) ضحية من ضحايا الابتزاز الإلكتروني والعنف الأسري والهروب".

وبحسب الشرطة المجتمعية، تتم عمليات الابتزاز عبر طريقتين، الأولى بناء ثقة مفرطة من قبل الضحية مع الشخص المبتز الذي يبدأ الابتزاز ما إن يحصل على صور خاصة أو معلومات شخصية معينة، أما الطريقة الثانية، فهي الاختراق الإلكتروني بسبب جهل الكثير لاشتراطات الأمان اللازمة وحماية هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في 19 شباط/فبراير الجاري، حصول موافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على ما عرضه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، لاستحداث مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك بهدف دعم العمل الأمني في مكافحة الجريمة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه المديرية المستحدثة ستعمل على التحقيق في الجرائم التي تتم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع بروز هذه الجرائم الإلكترونية، أصبحت السلطات القضائية أمام ظاهرة جديدة من الجرائم تتطلب التحرك إزائها خاصة مع خلو قانون العقوبات من مواد خاصة بهذه الظاهرة.

القانون العراقي

ووفقاً للقانون العراقي، تنقسم الجرائم الإلكترونية إلى عدة أجزاء، بما في ذلك جرائم التهديد والابتزاز، في المواد ما بين 430 -432 من قانون العقوبات. والعقوبة على هذه الجرائم، حسب شدة الجريمة، هي السجن من سنة إلى سبع سنوات.

وتنص المادة رقم (430) من قانون العقوبات العراقي على "كل من هدد شخصاً بارتكاب جناية في حقه أو حق أحد من أفراد أسرته أو أذيته أو فضيحته بأمور مخلة بالشرف، وكان ذلك مقابل أن ينفذ المجني عليه شيئاً له، أو يجبره على الامتناع من فعل شيء، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس".

ويعاقب أيضاً بالعقوبة نفسها من أرسل التهديد ولم يظهر عليه اسمه (هذا أكثر انتشاراً في الابتزاز الإلكتروني) أو كان منسوباً إلى جماعة ما (يسجن 7 سنوات أو يحبس).

كما نصت المادة رقم (431) على "كل من هدد شخصاً بارتكاب جريمة في حقه (مثل القتل، السرقة، جريمة الخطف، أو اغتصاب، أو تشهير، أو قذف) ضده أو ضد أحد من أفراد أسرته بغير الحالات المذكورة في المادة 430 يعاقب بالحبس".

أما المادة (432)، فقد نصت على "كل من هدد شخصاً عن طريق القول أو الفعل أو الإشارة أو أرسل له من يهدده في حالات مختلفة عن الظروف المبينة في المادتين 430 و431 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، ويدفع غرامة قدرها لا يزيد على 100 دينار"، ونص هذه المادة أقرب إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني التي عادة ما تتم كتابة أو تسجيل صوتي بين الشخصين.

شفق نيوز المصدر: شفق نيوز
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا