شفق نيوز/ بعد مقتل الشاب محمد حسين مجيد مرشد، في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، بالربع الأول من العام الماضي، صدرت مؤخرا أحكام قضائية بحق الجناة، بعد أن جرى اعتقالهم، لكن هذه الأحكام، وبحسب والد المجني عليه "مخففة" ولا ترتقي لمستوى الجريمة، داعيا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى للتدخل لإعادة محاكمة قتلة نجله.
ويقول والد المجني عليه، لوكالة شفق نيوز: "نحن نسكن قرية ينكجة في قضاء داقوق، وبتاريخ 24 آذار/ مارس 2024، وفي شهر رمضان المبارك وفي ليلة ممطرة، قام مجموعة من الأشخاص من أهالي القرية بالاتفاق على استدراج ابني وقتله في إحدى المزارع في أطراف القضاء".
ويضيف أنه "قمت بتحريك شكوى ضدهم وتمكنت القوات الأمنية من اعتقالهم، واعترفوا بجريمتهم وتخطيطهم قبل الجريمة، وكان عدد المخططين الرئيسيين 6 اشخاص حسب اعترافهم، وقاموا بخطفه وتعذيبه وقتله وإخفاء جثته ودفنه لمدة يومين، حسب ما أثبت ذلك تقرير الطب الشرعي وكشف الدلالة".
ويتابع: "الأوضاع دعتنا الى الاحتكام لعدالة القضاء العراقي لإنصافنا في الحكم، وصدر الحكم قبل أيام، على اثنين منهم بالسجن المؤقت لمدة 15 سنة وباقي المتهمين بالحبس لمدة سنة ونصف عن جريمة إخفاء الجثة حسب المادة (420) من قانون العقوبات، رغم انهم كانوا مشتركين في الجريمة والاتفاق قبل يوم الحادث".
ويشير والد الضحية، إلى أن "المحكمة في كركوك، استدلت على المادة (131) من قانون العقوبات والرأفة بهم، رغم أن فعلهم لا يستدعي الرأفة كون الحادث في أيام شهر رمضان المبارك، وانه قد حصل بعد الإفطار"، مبينة أن "أبني كان متزوجا منذ 5 اشهر".
وتنص المادة 131 من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، على التالي: إذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الآتي: إذا كان للعقوبة حد أدنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة، وإذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط، وإذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد أدنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منه.
ويناشد والد المجني عليه، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزه، ورئيس الإدعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، بـ"التدخل لمتابعة الأمر انصافاً في حقنا واحقاق الحق وتحقيق العدالة".
ويؤكد: "عائلتنا احتكمت للقضاء وابتعدت عن الحلول العشائرية، لأننا نؤمن بقضاء عادل لا يظلم عنده احد ونطالبه بإعادة المحاكمة لمن قتلوا ابننا واحقاق الحق".
وتعتبر إعادة المحاكمة من طرق الطعن غير العادية، ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إذا توفر سبب من الأسباب المحددة في القانون حصراً، بهدف إعادة النظر فيه حتى لو قد حاز درجة البتات.
ويعتبر هذا الطعن وسيلة نص عليها المشرع لرفع الخطأ الذي أصاب الأحكام الباتة الصادرة بالإلزام عن طريق نظر الدعوى التي سبق الفصل فيها ثانية، وإصدار حكم جديد فيها، ويتشابه الاستئناف مع إعادة المحاكمة في أن مدة الطعن هي خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لظهور الغش أو الإقرار بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوته أو الحكم على شاهد الزور أو ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها.