أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميماً جديداً يحدد آلية تنظيم وترخيص التظاهرات ضمن الأطر القانونية المعتمدة، بما يحقق التوازن بين حق التظاهر والحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين.
وبحسب التعميم، يتوجب على الراغبين بتنظيم مظاهرة تشكيل لجنة تنظيمية تضم رئيساً وعضوين على الأقل، على أن يتم تقديم طلب الترخيص إلى المحافظة المعنية، والتي تقوم بدورها بإحالته خلال مدة أقصاها 24 ساعة إلى اللجنة المختصة للنظر فيه.
وتبت اللجنة في الطلب خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه، وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة يُعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية على تنظيم المظاهرة. كما يحق لطالبي الترخيص الطعن في قرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري خلال أسبوع من تاريخ التبليغ.
كما يمنح التعميم وزارة الداخلية الحق في طلب إنهاء المظاهرة في حال تجاوزت حدود الترخيص أو شهدت أعمال شغب أو جرائم أو أي إخلال بالأمن والنظام العام.
المصدر: RT
المصدر:
روسيا اليوم
مصدر الصورة
مصدر الصورة