قررت هيىة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الاثنين، الإفراج عن المحامي أحمد صواب.
وفي التفاصيل، قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس نهائيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، بخصوص الجريمة الأولى وهي "التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبطة بجريمة إرهابية"، بتعديل نصه والحط من العقاب البدني إلى 10 أشهر.
وأقرت بخصوص الجريمة الثانية "تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم"، بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ، وتحذيره من مغبة العودة في المدة القانونية، إضافة إلى نقض الحكم بخصوص المراقبة الادارية وذلك بحذفها وإقرار الحكم الابتدائي في حقه فيما زاد على ذلك، بما يؤول إلى الإفراج عنه.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم 31 أكتوبر 2025 بسجن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب لمدة 5 أعوام (4 أعوام سجنا من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم، وسنة سجنا من أجل التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبط بجريمة إرهابية")، ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدة 3 أعوام.
ودحض المحامي أحمد صواب ما نسب إليه وبين أنه عمل كقاض نزيه وأنه من مناصري استقلالية القضاء وضمان التحريات والحقوق.
يذكر أنه تم إيقاف المحامي أحمد صواب يوم 21 أبريل 2025، حيث أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل "تهم إرهابية" وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أبريل بعد جلسة قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة".
المصدر: وات
المصدر:
روسيا اليوم
مصدر الصورة