اعتبارًا من اليوم الأربعاء.. قرار جديد من الرئيس السيسي يدخل حيز التنفيذ
شهد أمس الثلاثاء، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جديدًا بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ومن ضمنها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، كما صدر القرار الجمهوري، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ومن المفترض أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
تفاصيل القرار
نص القرار الذي نشر في الجريدة أمس الثلاثاء، على أن يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2026 ميلادية، بالنسبة للفئات التالية:
أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 2026/10/6 (خمس عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2026/10/6 – متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار، أيهما أقل.
ووفقًا للمادة الثانية من القرار، نص على أن لا تسري أحكامه بالنسبة للمحكوم عليهم في بعض الجرائم، وتضمنت:
- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
- الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
- الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (33، 34 مكررًا، 40، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
شروط العفو
تضمن قرار رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية، بعض الشروط التي يجب توافرها في المحكوم عليهم للاستفادة من قرار العفو بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، وتأتي الشروط على النحو التالي:
- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.
- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم، كما تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.
تنفيذ القرار
تضمنت المادة الرابعة من القرار، أنه يُنشر في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي من تاريخ نشره بها، ما يعني بدء العمل به ودخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأربعاء.