تنظر محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، اليوم، الاستئناف المقدم من عضو بمجلس نقابة المحامين، على الحكم الصادر ضده بالحبس شهرًا مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بأداء تعويض مدنى مؤقت لصالح زميله المحامى.
كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس عضو النقابة شهرًا مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وتغريمه 20 ألف جنيه عما نُسب إليه، وإلزامه بأداء 20 ألف جنيه للمدعى بالحق المدنى على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فضلًا عن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المقابلة التى أقامها عضو النقابة، مع إلزامه بمصاريفها ومقابل أتعاب المحاماة.
تعود وقائع القضية إلى اتهام عضو مجلس نقابة المحامين بتصوير إحدى جلسات محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلسة، ثم نشر المقطع المصور عبر موقع «فيسبوك»، مصحوبًا بعبارات وُصفت بأنها تتضمن سبًا وقذفًا، فضلًا عن إساءة استخدام وسائل الاتصالات.
وكان زميله المحامى قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، اتهم فيه عضو النقابة بتصوير جلسة قضائية من داخل قاعة المحكمة دون تصريح، ثم نشر المقطع مصحوبًا بتعليقات وادعاءات تمس سمعته واعتباره المهنى.
وأثبتت تحريات الإدارة المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات نسبة الحساب محل النشر إلى المتهم، كما انتهى الفحص الفنى إلى وجود مقطع مصور مدته نحو 6 دقائق و50 ثانية، يتضمن تصويرًا من داخل قاعة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة، وهو ما أُدرج ضمن أدلة التحقيق فى القضية.
وشهدت القضية مسارًا إجرائيًا متشعبًا، إذ سبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، قبل أن تنتهى نيابة استئناف القاهرة إلى إلغائه وإعادة تحريك الدعوى واستكمال التحقيقات، وصولًا إلى إحالة عضو النقابة إلى المحكمة الاقتصادية وصدور حكم أول درجة، الذى طعن عليه بالاستئناف.
وكانت نقابة المحامين قد أعلنت، فى بيان سابق، إبعاد عضو المجلس عن إدارة ملف التأديب بالنقابة على ذمة التحقيق فى إحدى القضايا، وعدم مباشرته مهام إدارة الملف لحين انتهاء التحقيقات، بحسب ما ورد فى بيان النقابة.
المصدر:
المصري اليوم