مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، حدد القانون رقم 172 لسنة 2025، عددًا من الضمانات لحماية المجني عليهم خلال التحقيق، خاصة الأطفال والمصابين باضطرابات نفسية أو عقلية، بما يحافظ على سلامتهم النفسية ويضمن قدرتهم على الإدلاء بأقوالهم.
ونصت المادة 347 على أنه إذا كان المجني عليه مصابًا باضطراب نفسي أو عقلي، وكان ضحية جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز لسلطة التحقيق إصدار أمر بإيداعه مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقًا لضوابط الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي.
وضمانًا ل حماية الأطفال ، أجازت المادة 348 عند سؤال الطفل المجني عليه في أي جريمة، استدعاء أحد ذويه أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.
كما أجازت للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه صوتيًا وبصريًا، أو صوتيًا فقط بناءً على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر معه من ذويه، مع حفظ التسجيل على إحدى وسائط التخزين الرقمية وإيداعه ملف القضية.
وتستهدف هذه الضمانات حماية الطفل أثناء التحقيق، والحفاظ على أقواله، وتقليل الحاجة إلى إعادة استجوابه أكثر من مرة.
المصدر:
اليوم السابع