أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا جديدًا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، وذلك بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القرارات المتعلقة بهذا الأمر.
نص قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، على استبدال بنصوص المواد أرقام (19)، و(20)، و(26)، و(30) من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات النصوص الآتية:
يسدد طلاب وطالبات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، والخدمات الإضافية الأخرى، وأثمان الكتب، وكافة ما يستحق من مبالغ مالية لتلك النوعية من المدارس في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب أو كود الطالب.
يقوم صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بسداد أنصبة المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، وديوان عام الوزارة، والجهات الأخرى طبقًا للنسب الموضحة بهذا القرار، ووفقًا للمسدد الفعلي؛ بناء على البيانات المتاحة من قواعد البيانات المركزية بالإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة، وذلك على دفعات كل شهرين.
وتحصل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من كافة طلاب المدارس الرسمية للغات، وفقًا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، طبقًا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويًا في هذا الشأن.
ويحصل بالإضافة إلى ذلك، مقابل الخدمات الإضافية الأخرى التي تؤدى لطلاب هذه المدارس على النحو الآتي:
على أن تزاد رسوم خدمات اللغات بنسبة (5%) سنويًا على جميع الصفوف، وعند التحاق الطالب بالصف الأول من أي (مرحلة / حلقة) يتم سداد قيمة المصروفات المسددة من الطالب عن العام السابق بالزيادة السنوية المقررة (5%) أو المستحق عن (المرحلة/ الحلقة) المنقول إليها بعد تدرجها، وفقًا للسنوات المنقضية أيهما أعلى.
تحصل الرسوم، والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية من كافة طلاب المدارس الرسمية المتميزة للغات، وفقًا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، ووفقًا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويًا في هذا الشأن.
ويحصل بالإضافة إلى ما مقرر مقابل الخدمات الإضافية الأخرى التي تؤدى لطلاب هذه المدارس على النحو الآتي:
على أن تزاد رسوم خدمات اللغات بنسبة (10%) سنويًا على جميع الصفوف، ولا تحصل رسوم خدمات اللغات بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات من الطلاب أبناء الشهداء؛ وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أبناء الأب المتوفى أو أبناء المرأة المعيلة أو أبناء الحاصلين على إعانات مالية من وزارة التضامن الاجتماعي أثناء قيدهم بالمدرسة، على أن يُعامل إخوة الطالب المعفى بالمثل.
وتخفيض نسبة (25%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم والتعليم الفني، والجهات التابعة لها من رسوم خدمات اللغات.
وتخفيض نسبة (50%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم والتعليم الفني، والجهات التابعة لها المحالين إلى المعاش، والمتوفين من رسوم خدمات اللغات.
على أن يتم تقديم ما يفيد ذلك فيما يخص كل الإعفاءات المذكورة أعلاه.
توزع حصيلة مقابل خدمات اللغات بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على النحو التالي:
وتكون أوجه الصرف من حصيلة مقابل خدمات اللغات بالمدارس الرسمية للغات كما يلي:
تورد نسبة (80%) للمدرسة، وتعامل على اعتبار أنها نسبة (100%)، ويتم توزيعها على النحو التالي:
تورد نسبة (1%) من قيمة بند خدمات اللغات لحساب المديرية التعليمية المختصة وتعامل على اعتبار أنها نسبة (100%)، ويتم توزيعها كالآتي:
أولًا – تودع نسبة (10%) بالمديرية كدعم للمدارس الرسمية للغات بنوعيها التي لم تفِ مواردها بسد احتياجاتها من المستلزمات التعليمية، على أن يتم الصرف منها بقرار من مدير المديرية؛ بناءً على ما تنتهي إليه لجنة الاحتياجات التي تشكل من إدارة المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالمديرية التعليمية.
ثانيًا – تصرف نسبة (90%) كمكافآت جهود غير عادية لجميع العاملين بإدارة المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالمديرية التعليمية، ومسؤولي إدارة المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات في الإدارات التابعة لها، على أن تعامل على اعتبار أنها نسبة (100%)، ويتم توزيعها على النحو التالي:
المصدر:
المصري اليوم