أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعميمين إلى شركات التمويل الاستهلاكى بشأن حظر التعامل على منتجات وسلع المعادن الثمينة، وبشأن تحديد سعر العائد المحسوب على جميع منتجات وخدمات التمويل الاستهلاكى.
ويحظر التعميم الأول التعامل فى سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وكذلك السبائك والمشغولات من المعادن الثمينة الأخرى كالفضة والبلاتين، مؤكدًا أنها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التى يجوز تمويلها وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكى رقم (18) لسنة 2020.
ويستند التعميم الصادر من الهيئة إلى أن السبائك والمشغولات الذهبية تعتبر أدوات استثمارية، ولا يجوز أن يشملها مفهوم السلع والخدمات المسموح بتمويلها من شركات التمويل الاستهلاكى، وذلك على ضوء الإطار التشريعى والتنظيمى للنشاط، وبما يكفل استقرار الأسواق وسلامة المعاملات.
أما التعميم الثانى فيُلزم شركات التمويل الاستهلاكى بموافاة الهيئة بصورة ربع سنوية ببيانات معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات الممنوحة من البنوك، وكذلك متوسط معدل العائد والمصاريف الإدارية المحتسبة على التمويلات الممنوحة للعملاء، وذلك اعتبارًا من البيانات الخاصة بالعام الماضى 2025.
ويأتيالتعميم فى إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، وأسوةً بالإجراءات المتبعة فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يُسهم فى رفع كفاءة الآليات الرقابية والتنظيمية، وتدعيمًا لنهج الهيئة القائم على الموازنة بين ازدهار الأنشطة وحماية المتعاملين.
المصدر:
المصري اليوم