رصد موقع برلماني، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بالتزامن مع التوجيهات بمنع قطع الأشجار.. حكم قضائي يضع ضوابط أعمال إزالة الأشجار وقطعها"، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً من نوعه، يضع ضوابط أعمال إزالة الأشجار وقطعها وإلزام الإدارة بتقديم دراسة تقييم أثر بيئي قبل اتخاذ مثل تلك القرارات، وذلك بالتزامن مع النقاش والحراك المثار حول قطع الأشجار وتدمير الغطاء الأخضر، وذلك في الدعوي المقيدة بالسجل العام تحت رقم 21271 لسنة 79 قضائية.
وبحسب "المحكمة": وإن المادة "103" من ذات القانون تنص على أن لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن أية مخالفة الأحكام هذا القانون"، وإن المادة "23" من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 تنص على أن في تطبيق أحكام المادة "28" من قانون البيئة يحدد الملحق "4" المرفق بهذه اللائحة أنواع الكائنات الحية الحيوانية والنباتية البرية والمناطق والموائل الطبيعية التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة".
وتضيف "المحكمة": وإن المادة "65" من ذات اللائحة: " يجوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة وما ورد بهذه اللائحة، وعلى وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة إنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات، تختص بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة، وكذا تلقي الشكاوى والبلاغات التي تقدم في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها".
المصدر:
اليوم السابع