آخر الأخبار

حكمان استئنافيان بإلغاء مشغولات الذهب وبراءة ذمة الزوج من القائمة.. برلمانى

شارك

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكمان استئنافيان بإلغاء المشغولات الذهبية "، استعرض خلاله حكمان استئنافيان يهمان الأزواج المتضررين من مقاضاتهم بسبب المشغولات الذهبية، بإلغاء المشغولات الذهبية، القضية الأولى من محكمة استئناف الإسكندرية والثانية من استئناف القاهرة، انتهوا بانتصار قانوني للزوج ورفض طلبات الزوجة بخصوص المنقولات، والمعنى القانوني للحكمين باختصار هو "براءة ذمة الزوج تماماً من قائمة المنقولات"، وتفصيل المعنى في نقطتين كالتالي في الاستئنافين المقيدين بالجداول العمومية تحت رقمي 9173، 9709 لسنة 143 قضائية:


1-إلغاء حكم الحبس أو التعويض:

المحكمة لغت الحكم القديم الذى كان ضد الزوج، وأكدت إن الزوجة ليس لها حق تطالب بهذا الأمر مرة أخرى أمام القضاء.

2-قوة الحكم الجنائي:

الحكمين استندوا لسبب قوي جداً، وهو إن الزوج حصل على "براءة" في قضية تبديد المنقولات (الجنحة)، وذلك جعل محكمة الأسرة ترفض دعوى الزوجة المدنية تلقائياً.

الخلاصة: الزوج في هاتين الحالتين كسب القضية 100%، ولم يعُد عليه أي التزامات بخصوص قائمة المنقولات.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف الأصلي رقم 9173 لسنة 143 قضائية، وأسبابه وكان من المقرر قضاءاً أنه إذا طالبت الزوجة زوجها في أي وقت برد أعيان جهازها فامتنع انقلبت يده من يد أمانة إلى يد ضمان وصار في حكم الغاصب شرعاً وقانوناً، ويرد المغصوب إن كان قائماً فإن تعذر رده لكونه هالكاً أو مستهلكا تعين رد قيمته والعبرة بقيمة المغصوب في تاريخ الغصب وليس بقيمته عند تسليمه إلى الغاصب.

وبإنزال ما تقدم وهدياً به وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المستأنف قد قضي له بالبراءة في الجنحة رقم 6322 لسنة 2025 جنح مستأنف قضي فيها بتاريخ 30 يونيو 2025 في تهمة تبديد منقولات الزوجية للمستأنف ضدها والشاملة على مصوغاتها الذهبية الواردة بقائمة المنقولات، وذلك استناداً إلى قيام المستأنف بعرض قائمة المنقولات على المستأنف ضدها بموجب قرار الحكم الجنائية واستلامها لبعض هذه المنقولات أما باقي المنقولات التي لم تتسلمها لتلفها أو لعدم مطابقتها للوارد بالقائمة أو لعدم عرضها فقد ثبت قيام المستأنف بعرض قيمة هذه المنقولات على المستأنف ضدها، والمقررة بمعرفة أثير أمام المحكمة الجنائية بمبلغ بستة وثلاثون ألف جنيها وقد تسلم هذا المبلغ المعروض من وكيلها أمام المحكمة الجنائية وعليه ثبت استلام المستأنف ضدها القائمة المنقولات الزوجية المعروضة في الجنحة وفقاً القائمة المنقولات واستلام قيمة المنقولات التي لم يتم عرضها والمقدر قيمتها بمعرفة السيد المثير أمام المحكمة الجنائية.

أما بشأن المشغولات الذهبية الواردة بالقائمة فتثبت وعدم عرضها من قبل المستأنف على المستأنف ضدها في تلك الجنحة وكانت المحكمة الجنائية قد استندت في قضائها على أن تلك المشغولات من المستقر عليه أنها تظل في حوزة الزوجة للتزين بها ومن غير المقبول خروج الزوجة من مسكن الزوجية خلافات زوجية دون أن يكون في حوزتها مصوغاتها الذهبية، وهذا ما تأيد بشهادة شاهدي المستأنف أمام هذه المحكمة من أن المصوغات الذهبية وحوزة المستأنف ضدها، وإحداهما شاهدها وهي ترتدي تلك المشغولات وقت تسليمها لباقي المنقولات الزوجية المعروضة عليها من قبل المستأنف، وكانت هذه المحكمة طعناً في شهادة شاهدي المستأنف أمام هذه المحكمة، وهو الأمر الذي يضحى معه أن دعوى المستأنف ضدها المبتدأة لم يصادف صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء في موضوع هذا الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى المبتدأة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وإليكم التفاصيل كاملة:

حكمان استئنافيان بإلغاء المشغولات الذهبية.. القضاء ينتصر للزوج ويرفض طلبات الزوجة بخصوص المنقولات.. و"الاستئناف" تقضى ببراءة ذمة الزوج تماماً من قائمة المنقولات.. والمحكمة تنصف الزوج من ألاعيب الزوجة

برلمانى

شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا