آخر الأخبار

حكم قضائى بسقوط ضريبة التصرفات العقارية بالتقادم الخمسى.. عن "برلمانى"

شارك

- تسقط ضريبة التصرفات العقارية بالتقادم الخمسي من تاريخ إخطار مأمورية الضرائب أو علمها بواقعة البيع

- يقع على عاتق الممول واجب إخطار مأمورية الضرائب بواقعة البيع ، وإغفال هذا الواجب يُعد تهربًا ولا يُسقط الحق في المطالبة بالضريبة

- فسخ عقد البيع لا يعفى من سداد الضريبة لكون هذا الفسخ يُشكّل واقعة تالية للواقعة المُنشئة للضريبة

- الواقعة المُنشئة للضريبة على التصرفات العقارية هي التصرف في العقار سواء كان هذا التصرف مُشهراً أو غير مُشهر.

- لا يجوز التحايل على القانون ومحاولة التنصل من أحكامه بالرجوع عن التصرف أو العدول عنه بعد إبرام العقد بقصد التهرب من سداد الضريبة

- لا يجوز الدفع بسقوط حق المأمورية بالتقادم في المُطالبة بالضريبة ؛ اذا لم يتم إخطار مأمورية الضرائب بواقعة البيع.

- ولا يُعتد بفسخ العقد اللاحق أو عدم إخطار الممول للجهة الإدارية كسبب للتهرب من الضريبة أو لسقوط حق المطالبة بها.

- لا يسقط حق المأمورية في المطالبة بالضريبة بالتقادم الخمسي إذا لم يقم الممول بواجبه في إخطار مأمورية الضرائب بواقعة البيع.

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حكم قضائي بسقوط ضريبة التصرفات العقارية بالتقادم الخمسى"، استعرض خلاله حكماً صادراً علي نهج المحكمة الادارية العليا، قضت فيه محكمة القضاء الإداري بالدائرة (103) أسيوط والوادي الجديد في جلستها المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2026، بحكم قضائي بارز يرسخ مبدأ حماية الممولين من المطالبات الضريبية القديمة، وجاء الحكم في الدعوى رقم 11190 لسنة 36 ق، ليؤكد على سقوط الحق في المطالبة بضريبة التصرفات العقارية بالتقادم الخمسي، ملزماً الجهة الإدارية بالمصروفات.


ملحوظة:


وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها في الطعن رقم 50822 لسنة 70 قضائية عليا الصادر بجلسة 2025/12/27م بسقوط حق مصلحة الضرائب في المحاسبة ضريبياً عن التصرفات العقارية أو التصرف في أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات سابقة علي تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2025 في 12/2/2025، ما لم يحسم أمره بمقتضى حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي.

توافقا مع هذا النهج جاء بقضاء محكمة القضاء الإداري بالدائرة (103) أسيوط والوادي الجديد في حيثياتها، وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن مأمورية الضرائب أخطرت المدعى بسداد مبلغ 15 ألف جنيه قيمة الضريبة المستحقة بواقع 2.5% على التصرف العقارى المؤرخ فى 31 يوليو 2018، وذلك بموجب نموذج (8 عقارى)، إلا أن الإخطار تم بتاريخ 6 فبراير 2025 أى بعد مرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ الواقعة المنشئة للضريبة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

فريد من نوعه.. حكم قضائي بسقوط ضريبة التصرفات العقارية بالتقادم الخمسى.. الحكم أقر حكم الإدارية العليا بالسقوط بمضي خمس سنوات علي تاريخ التصرف.. والحيثيات تؤكد: المحكمة حسمت النزاع وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2025

برلمانى


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا