وألزم القرار جميع المنشآت الغذائية المتعاملة في مجال إنتاج وتداول وتجهيز منتجات النحل بعدم ممارسة النشاط أو تداول المنتجات إلا بعد التسجيل لدى الهيئة والحصول على الترخيص اللازم، مشددا على إدراج المنشآت المستوفية للشروط ضمن "القائمة البيضاء" المعتمدة التي تنشرها الهيئة وتحدثها دوريا عبر موقعها الإلكتروني الرسمى.
وتضمن القرار حظر التعامل مع المنشآت غير المسجلة أو غير الملتزمة بالاشتراطات الفنية، مع إلزام الشركات بتقديم كل سجلات التتبع للمنتجات خلال فترة زمنية لا تتعدى يوم عمل واحد عند الطلب، وإجراء عمليات سحب واسترجاع تجريبية سنويا للتأكد من فاعلية النظام الرقابي الداخلي، علاوة على حظر أية عبوات أو بطاقات بيانات قد تؤدي إلى تضليل المستهلك.
وفيما يتعلق بنشاط التصدير، اشترطت الهيئة استيفاء المنشآت الراغبة في التصدير للضوابط الفنية وحصولها على شهادات الصلاحية المقررة، مع السماح بالتوافق مع معايير الدولة المستوردة بشرط ألا تقل عن الحدود المقررة بالدستور الغذائي الدولي (الكودكس)، وأخذ تعهد رسمي على المصدر بعدم إدخال أي شحنات يتم رفضها بالخارج إلى السوق المحلي.
كما حدد القرار ضوابط صارمة للإعلان والدعاية، حيث ألزم المنشآت بإخطار الهيئة بنص الإعلانات قبل نشرها بأسبوع على الأقل ومنع أية دعاية قبل إتمام إجراءات التسجيل، مؤكدا منح المفتشين صلاحيات كاملة لسحب العينات والتفتيش الدوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
المصدر:
الشروق