آخر الأخبار

قانون التجارب السريرية: يوضح الضوابط وتشكيـل المجلس الأعلى للبحوث الطبية

شارك

تعد أحكام قانون تشكل الإطار التشريعي والحاكم للبحوث الطبية الإكلينيكية " قانون التجارب السريرية "، بهدف ضبط مسار التجريب الطبي وضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة للمبحوثين. ومن خلال إنشاء "المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية" كجهة مرجعية ذات شخصية اعتبارية تابعة لرئيس مجلس الوزراء، يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الدعم والنهوض بالبحث العلمي الطبي (سواء كان وقائيًا، تشخيصيًا، أو علاجيًا) وبين الالتزام الصارم بالمعايير الأخلاقية والمواثيق الدولية والقوانين ذات الصلة.


وتهدف المادة الثانية من أحكام القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، وتتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية.


وتكون البحوث المشار إليها فى الفقرة الأولى تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط فى هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادىء الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

المجلس أعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية

وألزم القانون في مادته الثامنة على إنشاء مجلس أعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون تبعيته لمجلس الوزراء، وذلك على النحو الآتى:


1 ـ ثلاثة ممثلين عن وزارة الصحة والسكان يختارهم الوزير المختص بالصحة.

2 ـ ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يختارهم الوزير المختص بالتعليم العالى.

3 ـ واحد من الأساتذة الباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ذات الصلة بعمل المجلس الأعلى يختارهم الوزير المختص بالبحث العلمى.

4 ـ ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.

5 ـ ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.

6 ـ ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.

7 ـ أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.

8 ـ اثنين من الشخصيات العامة ذوى الخبرة يختارهما الوزير المختص بالصحة.

9 ـ أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرات يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى.

10 ـ أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص بالبحث العلمى.


وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وعلى أن يحدد بالقرار الصادر بالتشكيل، تسمية رئيس المجلس الذى يكون من بين أعضائه، ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير، وللمجلس أن يستعين بمن يراه عند الاقتضاء لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود، وله أن يشكل لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لتنفيذ أى من اختصاصاته، ويتولى الأمانة العامة للمجلس رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة، ويحدد بقرار التشكيل، المعاملة المالية للرئيس والأعضاء والأمين العام، وكذا تشكيل الجهاز الإدارى المعاون ومعاملته المالية.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا