آخر الأخبار

تعرف على اختصاصات وضوابط تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب

شارك

حددت اللائحة الداخلية ل مجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، اختصاصات وتشكيل اللجنة العامة للمجلس والتي تشكل في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى.

ووفقا لنص المادة 24 من اللائحة، تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولاً: الوكيلين.

ثانياً: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

رابعاً: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.

وتنص المادة 25، على أن يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها.

ووفقا للمادة 26، فتنص على أنه بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي:

أولاً: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

ثانياً: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ثالثاً: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

وتجيز المادة 27 ، للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا