أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، حيث يمارس الصندوق نشاطه على المستوى القومى لدعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ومساعدتهم فى الحصول على فرص العمل اللائقة لهم، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم أثناء فترات التعطل.
وحسبما أوردته الجريدة الرسمية، يختص الصندوق بما يأتى:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة فى حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية للعمالة غير المنتظمة.
4- المساهمة فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وفى حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام قانون العمل المشار إليه، وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية فى مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشئون العمل.
7- المساهمة فى توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة فى توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة فى دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10 - تقديم البرامج الثقافية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- يكون للصندوق مراقب حسابات خارجى أو أكثر، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من مجلس الإدارة وذلك من بين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية.ويتولى مراقب الحسابات مراجعة الميزانية السنوية للصندوق، والتأكد من تطبيق الأسس والمعايير المحاسبية والقوانين واللوائح المالية للصندوق، ويلتزم بتقديم تقرير دورى لمجلس الإدارة عن المركز المالى للصندوق ومدى سلامة وكفاءة الإجراءات والرقابة الداخلية.
وتبدأ السنة المالية للصندوق من أول يولية وتنتهى فى نهاية يونية من كل عام، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التى تبدأ من تاريخ تأسيس الصندوق حتى تاریخ انتهاء السنة المالية.
وتعد أموال الصندوق أموالًا عامة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
المصدر:
المصري اليوم