آخر الأخبار

النقض تتصدى لإشكاليات العقود المركبة أو العقود المختلطة.. برلمانى

شارك

>>مبدأ قضائي هام.. محكمة النقض تحسم جدل العقود المركبة وتأخير تسليم الوحدات العقارية.

>>هل تأخرت الشركة العقارية في تسليم وحدتك؟ محكمة النقض تؤكد: حرمان المشتري من الانتفاع قد يوجب التعويض.

>>تأخير الشركات العقارية في تسليم الوحدات التجارية أو الاستثمارية يوجب التعويض عن فترة الحرمان من الانتفاع .

>> العقد المركب: العقود التي تجمع بين البيع والإدارة أو الإيجار هي عقود مركبة، تُطبق على كل عنصر فيها أحكامه القانونية بما يحقق إرادة المتعاقدين.

>>سقوط حجة الشركات: عدم استغلال الشركة للعين فعلياً أو عدم تقاضيها أجرة من الغير لا يعفيها من التعويض؛ لأن الضرر الواقع على المشتري ينشأ بمجرد حرمانه من حيازة العين والانتفاع بها في الموعد الاتفاقي، ولا يدرأ المسؤولية عن الشركة إلا إثبات "السبب الأجنبي".

>>حقك في التعويض عن التأخير في تسليم وحدتك العقارية مكفول بقوة القانون والعقد، ولا عبرة بذرائع الشركات حول عدم التشغيل الفعلي أو عدم جني الأرباح.

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " محكمة النقض ترسخ مبدأً هامًا: العقد المركب يكون مزيجًا من عقدين مثل عقد البيع حال تضمن حق انتفاع أو إيجار"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يهم ملايين المتعاملين في سوق التطوير العقارى تحسم جدل "العقود المركبة" أو العقود المختلطة، وتأخير تسليم الوحدات العقارية، رسخت خلاله لمبدأ قضائياً قالت فيه: "تأخير الشركات العقارية في تسليم الوحدات التجارية أو الاستثمارية يوجب التعويض عن فترة الحرمان من الانتفاع، ولا تُعفى الشركة من المسؤولية العقدية بحجة أنها "لم تستغل الوحدة أو لم تقبض مقابل إيجارها من الغير"، وذلك في الطعن المقيد برقم الطعن رقم 15073 لسنة 92 قضائية.

الخلاصة:

إخلال البائع بالتزامه بتسليم العين المبيعة في الموعد المحدد بالعقد يوجب مسؤوليته العقدية عن تعويض المشتري عما حرم منه من ثمار ونماء العين، ولا يقدح في ذلك عدم قيام البائع (الذي له حق الإدارة) بتأجير العين فعلياً للغير، إذ أن مناط التعويض هو حرمان المشتري من الانتفاع بسبب التأخير المنسوب للبائع دون سبب أجنبي.

العناصر القانونية المستخلصة من الحكم

1-مفهوم العقد المركب:

العقد قد يكون بسيطاً أو مركباً، والعقد المركب يكون مزيجاً من عقدين (كعقد البيع إذا تضمن عقد انتفاع أو إيجار)، وحين تتوالى العقود تطبق أحكام كل عقد أو يتم تغليب العنصر الأساسي بحسب الأحوال.

2-مبدأ العقد شريعة المتعاقدين:

العقد قانون العاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله من إرادة واحدة، وقواعد العدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولا تنسخها أو تعدل العقود بدعوى العدالة المطلقة.

3-طبيعة التسليم الحكمي:

التسليم القانوني لا يشترط الاستلام المادي، بل يتم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بلا حائل مع إعلامه بذلك.

4-أثر الإخلال بالتسليم والمسئولية العقدية:

عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم في الموعد يحول دون انتفاع المشتري بالعين ويحرمه من ثمارها، مما يرتُب مسؤوليته العقدية الموجبة للتعويض.

5-سقوط حجة الشركات:

لا تبرأ ذمة الشركة البائعة من التعويض بحجة أنها لم تأجر العين أو لم تتقاضَ مقابلاً خلال فترة التأخير، طالما خلت الأوراق من وجود سبب أجنبي حال بينها وبين تنفيذ التزامها.


وإليكم التفاصيل كاملة:

محكمة النقض ترسخ مبدأً هامًا: "العقد المركب" يكون مزيجًا من عقدين مثل عقد البيع حال تضمن حق انتفاع أو إيجار.. والحيثيات: ولا تُعفى الشركة من التعويض بحجة أنها لم تستغل الوحدة أو تحصل على مقابل الانتفاع بها

برلمانى


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا