أمرت النيابة العامة، بإحالة مدير شركة «ن.ا» للتنمية واستصلاح الأراضى الزراعية، (هارب) إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مع التوجيه بضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة المحاكمة، لاتهامه بتلقى أموال من الجمهور بلغت 95 مليون جنيه، لتوظيفها واستثمارها دون ترخيص قانونى، وفق ما جاء فى أمر الإحالة الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه.
وجاء القرار الصادر عن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، بإشراف المحامى العام المستشار محمد السمرى، بتاريخ 8 فبراير 2026، وذلك فى إطار القضية المقيدة برقم 2313 لسنة 2025 حصر وارد تلقى، عقب الاطلاع على كافة أوراق القضية والتحقيقات الجارية فيها.
وفق قرار الإحالة، فإن المتهم ويدعى «محمد.ص.م» (42 عامًا- هارب)، يشغل منصب مدير شركة «ن.ا للتنمية واستصلاح الأراضى الزراعية» (شركة ذات مسؤولية محدودة)، نسبت إليه النيابة ارتكاب الجرائم المسندة إليه خلال الفترة من عام 2024 حتى عام 2025، بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، إذ وجه دعوة إلى الجمهور لجمع الأموال بغرض توظيفها واستثمارها فى نشاط الاستصلاح الزراعى والانتاج الحيوانى لحساب شركته، حال كونه من غير أصحاب الشركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمرخص لها بتلقى الأموال واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك فى مخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.
وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتمد فى ترويجه والدعوة لجمع الأموال على الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال إنشاء وإدارة واستخدام حسابات باسم «ن.ا» على موقعى «فيسبوك» و«إنستجرام»، إضافة إلى مشاركته المباشرة فى معرض «صحاري» بأرض المعارض. وتمكن عبر تلك الوسائل من تلقى أموال من الجمهور بلغت جملتها 95،035،000 جنيه مصرى (خمسة وتسعون مليونًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه).
وبحسب النيابة فإن المتهم ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة طبقًا للمواد 1، و4/21، و24، و26 من قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية، والمادتين 12 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما صدر القرار بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 والمعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2024، والمادتين 1/4 و2/5 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019.
وتضمن أمر الإحالة والقرارات التنفيذية الصادرة فى القضية قيد الأوراق برقم جنايات شؤون اقتصادية، وإحالة القضية إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية لمشاكمة ومحاكمة المتهم محمد صبحى محمد محمد السيد «هارب» ومعاقبته بمقتضى مواد الاتهام سالفة البيان مع ضبط وإحضار المتهم وحبسه على ذمة المحاكمة.
كما نصت القرارات على ندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهم، وإرفاق صحيفة حالته الجنائية، وإعلانه بأمر الإحالة، إلى جانب الموافقة على قرار النسخ، وإرسال الأوراق لنيابة شمال الجيزة الكلية للتأشير بالجداول وقيدها برقمى جنايات اقتصادية جزئى وكلى، وموافاة نيابة الشئون الاقتصادية برقمى القيد للتأشير بالسجلات وإرسالها عقب ذلك إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لتحديد دور المحاكمة.
المصدر:
المصري اليوم