أصدرت الحكومة قواعد جديدة لتنظيم تعويضات ملاك المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وذلك فى الحالات التى يترتب فيها على تسجيل العقار حظر الحصول على ترخيص بالهدم أو الإضافة، وجاء ذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2557 لسنة 2026، الذى حدد آليات عمل لجنة تقدير التعويضات، وضوابط احتساب قيمتها، والمستندات الواجب تقديمها، إلى جانب إجراءات صرف المستحقات وطرق الاعتراض عليها.
وألزم القرار مالك العقار، أو من ينوب عنه قانونًا، بتقديم عدد من المستندات إلى اللجنة المختصة، أبرزها:
كما أوجب القرار على المالك إخطار اللجنة بأى تغييرات تطرأ على العقار بعد تقديم الطلب، بما فى ذلك الأعمال المعمارية أو الإنشائية، وأعمال التعلية أو هدم أى جزء من المبنى.
وبعد التأكد من استكمال الأوراق المطلوبة، تتولى اللجنة إحالة الطلب إلى خبيرين من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم اختيارهما من جانب رئيس الهيئة.
ويقوم الخبيران بتحديد القيمة السوقية للعقار فى حالتين، الأولى مع وجود قرار إدراجه كمبنى ذى طراز معمارى متميز وما يترتب عليه من قيود، والثانية بافتراض عدم صدور قرار التحديد.
ويكون الفرق بين القيمتين هو الأساس الذى يبنى عليه تقدير التعويض المستحق للمالك.
وفى حال وجود اختلاف يتجاوز 20% بين التقييمين المقدمين من الخبيرين، تتم الاستعانة بخبير عقارى ثالث لإعادة التقييم، على أن يتم فى النهاية اعتماد متوسط أقرب تقديرين واستبعاد التقدير الثالث.
يحدد التعويض فى حالات حظر الهدم أو الإضافة، وفق متوسط القيمة الناتجة عن الفرق بين القيمة السوقية للعقار فى ظل قرار التحديد وقيمته الافتراضية فى حال عدم صدور القرار، ويصرف التعويض، كأصل عام، مرة واحدة خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور قرار اللجنة.
وفى الوقت نفسه، سمح القرار للمالك والجهة المختصة بالاتفاق على تقسيط المبلغ على دفعات نصف سنوية، لمدة لا تزيد على 5 سنوات، مع استحقاق فائدة وفق السعر المعلن من البنك المركزى.
كما أجاز القرار، بناءً على طلب المالك ووفق الضوابط العامة المنظمة، صرف التعويض فى صورة عينية بدلًا من التعويض النقدى.
المصدر:
المصري اليوم