في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
كتب- أحمد محيي:
تُعد الصلاة ركنا أساسيا من أركان الإسلام، إذ تمثِّل الرابط المباشر بين العبد وربه، ومع حرص المسلم على أدائها بالطريقة الصحيحة دون الوقوع في أخطاء شرعية، ترددت كثير من التساؤلات حول حكم صلاة المرأة المنتقبة، خاصة من يسدلن النقاب على وجوههن في في أثناء الصلاة، فهل هذا جائز شرعا أم لا؟
وفي هذا الصدد، أكدت دار الإفتاء ، أن من شروط صحة صلاة المرأة، ستر جميع بدنها عدا وجهها وكفيها وقدميها -كما هو قول جماعة من الفقهاء-، مشيرة إلى أنه يُكره للنساء صلاتهن ساترات وجوههن لغير حاجة معتبرة شرعا؛ لما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُم وَثَوبُهُ عَلَى أَنفِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَطمُ الشَّيطَانِ» أخرجه الإمام الطَّبَرَانِي.
كما أوضحت الإفتاء، أن النقاب ليس من الفرض ولا السُنَّة، وأن ارتداء المرأة للنقاب هو من قبيل العادات وليس من قبيل التشريع، حيث لم يشرع به الدين الإسلامي، ولكنه من العادات الثقافية المتوارثة داخل المجتمع، مشيرة إلى عدم وقوع من لا ترتديه في الإثم، إذ تُبرأ ذمة المرأة بالحجاب الشرعي دون ستر الوجه، فالزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف؛ فيستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين.
المصدر:
الوطن