كتب- أحمد محيي:
أكدت دار الإفتاء، أن شراء السلع باسم شخص آخر للحصول على خصومات البيع بالجملة يخالف لوائح جهة العمل ويعد أمرا محظورا شرعا، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات البيع والشراء.
وأوضحت الإفتاء ، في منشور لها عبر منصتها الرسمية، أن صرف السلع وبيعها إلى العملاء إنما يكون حسب تعليمات اللوائح والنظم التي تنظمها جهة العمل، لافتة إلى أن مخالفة هذه الضوابط تتنافى مع القواعد الشرعية والترتيبات الإدارية المتبعة.
وأشارت الدار، إلى أنه إذا كان صرف السلع بنظام الجملة وبأقل من ثمنها لمشتر آخر لا يتعامل بنظام الجملة يخالف لوائح وتعليمات جهة العمل، فيحرم شرعا صرفها إليه، مضيفة أنه لا يجوز للمشتري قبولها في هذه الحالة.
وتابعت أن هذا التصرف يتضمن أشكالا من الخداع والكذب وخيانة الأمانة، مؤكدة أن أخذ المال بغير حقه يتنافى مع الأحكام الإسلامية التي تدعو إلى الشفافية والأمانة في التعاملات المالية.
المصدر:
الوطن