حددت الهيئة العامة للطرق والكباري، مجموعة من الضوابط الفنية والاشتراطات المنظمة لأعمال إنشاء المداخل والمخارج على الطرق العامة، وذلك في إطار تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على كفاءة تشغيل شبكة الطرق، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.
وأكدت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه في حال كانت الأرض محل المشروع مملوكة لجهة أخرى غير الهيئة، يتعين على الجهة طالبة الترخيص تقديم سند ملكية الأرض المقام عليها أو المطلوب إنشاء المنشأة أو الكيان والمدخل والمخرج عليها، قبل البدء في إجراءات الترخيص.
وقالت الهيئة إن جميع المداخل والمخارج تخضع لموافقة الهيئة العامة للطرق والكباري، وفقا لأحكام الكود المصري للطرق والجداول الخاصة بالمداخل والمخارج، مشددة على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو تعديل أو توسعة أي منشأة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، واستيفاء جميع الاشتراطات الفنية والمرورية والبيئية والمالية المقررة.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة أن يحقق الموقع المقترح متطلبات السلامة المرورية، وألا يؤثر على كفاءة تشغيل الطريق أو مستوى الخدمة به، مع تحديد أطوال وأبعاد الحارات طبقا للكود المصري للطرق والاشتراطات المعتمدة. ونوهت الهيئة إلى أنه يجوز إقامة محطات الخدمات داخل الجزر الوسطى وفقا للدراسات الفنية، ويحق للهيئة تعديل مواقع المداخل والمخارج إذا اقتضت متطلبات السلامة المرورية ذلك.
وألزمت الهيئة المستثمر بتنفيذ حارات التباطؤ والتسارع في المواقع التي تحددها، وفقا لسرعة الطريق وحجم الحركة المرورية، وعلى نفقته الخاصة، وبما يتوافق مع التصميمات المعتمدة من الهيئة، كما يلتزم المستثمر بالحفاظ على كفاءة المداخل والمخارج وأعمال الربط بالطريق طوال فترة الترخيص، مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية على نفقته، بما لا يؤثر على سلامة مستخدمي الطريق.
وفيما يتعلق بإجراءات الترخيص، أوضحت الهيئة أن مدة تصريح إقامة المدخل أو المخرج لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة بالترخيص.
وشددت على ضرورة مراعاة عدد من المعايير عند اختيار موقع المدخل أو المخرج، تشمل طبيعة الطريق وتصنيفه، وحجم الحركة المرورية، ومسافات الرؤية الآمنة، ومواقع التقاطعات والكباري والأنفاق، والمشروعات والمنشآت المجاورة، بالإضافة إلى اشتراطات الجهات المختصة.
وألزمت الهيئة طالبي الترخيص بتقديم تخطيط وتصميم تفصيلي كامل لأعمال المداخل والمخارج، يتضمن التصميمات الهندسية والإنشائية، وأعمال تأمين سلامة المرور، والمساحات المستغلة لتنفيذ الأعمال من أملاك الهيئة وحرم الطريق، على أن تكون هذه التصميمات معتمدة من أحد الاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة، للمراجعة والاعتماد قبل إصدار التصريح، مع توضيح المساحات الواقعة داخل أملاك الهيئة وخارجها.
وأكدت الهيئة التزام جميع المنشآت القائمة، وكذلك التي يتم الترخيص لها مستقبلا، بأحكام هذه اللائحة، وما يصدر عن الهيئة من تعليمات أو ضوابط مكملة لها، منوهة إلى حقها في تحديث الاشتراطات الفنية والتشغيلية بما يتوافق مع متطلبات السلامة المرورية والتطوير المستقبلي لشبكة الطرق العامة.
وفيما يخص المخالفات، أكدت الهيئة أنه في حال عدم قيام المصرح له بتنفيذ المدخل أو المخرج خلال المدة المحددة بالتصريح، أو عدم التنفيذ وفقا لاشتراطات الهيئة، يتم إلغاء الترخيص ومصادرة قيمة التأمين، دون أحقية المصرح له في المطالبة بردها.
وأضافت أنه في حال تنفيذ المداخل أو المخارج بالمخالفة لأحكام قانون الطرق العامة رقم (84) لسنة 1968 وتعديلاته، يتم تحرير مخالفة ومحضر (50 طرق)، مع إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
وأكدت الهيئة أنه إذا لم يتم تنفيذ المشروع خلال مدة أقصاها عام واحد، يتم إلغاء الترخيص، وسحب قطعة الأرض في حال كانت مملوكة للهيئة، وذلك لضمان الالتزام بالمدد الزمنية المقررة وتحقيق الانضباط في تنفيذ المشروعات على شبكة الطرق العامة.
المصدر:
الشروق