آخر الأخبار

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 7 قوانين تهم المصريين تدخل حيز التنفيذ اليوم

شارك

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على 7 قوانين جديدة، ومن المفترض دخول هذه القوانين حيز التنفيذ، وتنفيذها كقوانين من قوانين الدولة اعتبارًا من اليوم 31 يوليو، فما مضمون هذه القوانين؟

القوانين الجديدة

نشرت الجريدة الرسمية، أمس الخميس، 7 قوانين جديدة صدق عليها رئيس الجمهورية رسميًا، واحتوى كل قانون منها على مادة تنص على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، من ضمنها تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وجاءت القوانين التى دخلت حيز التنفيذ اليوم، على النحو التالى:

تعديل رسم تنمية الموارد المالية للدولة

نص القانون رقم 148 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، حيث:

يستبدل بنصى البندين رقمى (5، 19) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصان الآتيان:

بند 5: عند مغادرة أراضى الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

بند 19: منتج الأسمنت بكافة أنواعه: 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت.

الضريبة على القيمة المضافة

يستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 5/ الفقرة الرابعة، 28 مكررًا، 30/ الفقرة الأولى - البند 3) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 النصوص الآتية:

مادة (3/ فقرة أولى): يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (13%) عن العام المالى 2016/2017، و(14%) بدءًا من العام المالى 2017/2018، على أن يخصص نسبة (1%) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية، واستثناءً مما تقدم يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة (5%)، وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، وتعد الأجهزة التى تستخدم فى الأغراض الطبية فى حكم الأجهزة الطبية فى تطبيق أحكام هذا الاستثناء.

مادة (5/ فقرة رابعة): ولا تستحق الضريبة على السلع والخدمات العابرة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك.

مادة (28 مكررًا): يعلق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، النص الآتى:

مادة (38/ فقرة أولى): مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدويًا أو إلكترونيًا.

قانون الضريبة على الدخل

يستبدل بنصوص المواد (28/ الفقرة الأولى البند 4، 43، 46 مكررًا 3، 46 مكررًا 4، 50/ البندين 7 - 10، 52/ الفقرة الأولى - البند 1، 56 مكررًا) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصوص الآتية:

مادة (28/ فقرة أولى – بند 4): 4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين، ولم تتمكن من تحصيله بعد اثنى عشر شهرًا من تاريخ استحقاقه. ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين فى تطبيق حكم هذا البند أى من الإجراءات الآتية: (أ) الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك. (ب) صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين. (ج) المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحًا واقيًا من الإفلاس.

ويستثنى من حكم البند (4) المشار إليه الديون المعدومة التى لا تتجاوز مبلغ 10000 جنيه مصرى للدين الواحد، بشرط عدم تجاوز جملة الديون المعدومة نسبة (1%) من إجمالى رصيد المدينين للممول فى نهاية السنة الضريبية، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إنهاء المنازعات الضريبية

يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022، و160 لسنة 2024، حتى 31 ديسمبر 2026. وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر سنة 2026.

ضريبة الدمغة على عمليات البورصة

يستبدل بنص المادة 83 مكررًا من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتى:

مادة (83 مكررًا): تفرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، عدا وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، وذلك دون خصم أى تكاليف. ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى، على النحو الآتى: (0.5) فى الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و(0.5) فى الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، أو (0.25) فى الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و(0.25) فى الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم. ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على العمليات التى تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وتلتزم الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج.

أيلولة أرباح الشركات المملوكة للدولة

مع عدم الإخلال بالشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، تلتزم مجالس إدارات الشركات التى يكون رأس مالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أى احتياطيات، وتُعد هذه النسبة إيرادات ضريبية، وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

وبالنسبة للشركات التى تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئيًا بنسبة تجاوز (50%) من رأس مالها، فتلتزم مجالس إداراتها بتحصيل نسبة تعادل (4%) من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية للشركة، وبما لا يتجاوز حصة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة فى هذه الأرباح، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أى احتياطيات، على أن تُخصم هذه النسبة كاملة من نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة فى الأرباح الصافية، وتُعد هذه النسبة إيرادات ضريبية، وتؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.

العدد 30 مكرر أ مؤمن by

شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا