قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، ومحمد عز العرب وكيل النائب العام بنيابة شبرا الخيمة أول الجزئية، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لسائق وربة منزل، لاتهامهما بقتل الطفل فارس نجل المتهمة الثانية البالغ من العمر 4 سنوات داخل مسكنهما بعدما تعرض لسلسلة من الاعتداءات الوحشية بالضرب والتعذيب انتهت بوفاته متأثرا بإصاباته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 107940 لسنة 2026 قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1013 لسنة 2026 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمود ع م"، 32 سنة، سائق، مقيم الوحدة العربية، قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، و"نادية. م.ح"، 26 سنة، ربة منزل، مقيمة طحانوب شبين القناطر محافظة القليوبية، لأنهما في يوم 18 / 2 / 2026، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، المتهم الأول قتل المجني عليه الطفل "فارس"، عمداً.
وتابع أمر الإحالة، أنه لسخط المتهم على الطفل المجني عليه وعلى إثر عجز الطفل عن حبس بوله وقضاء حاجاته بأرجاء مكان حدوث الواقعة ولهوه على نحو فاض به والمتهمة الثانية وأفرغ صبرهما وبناء على تحريض من الثانية على النحو الثابت بالاتهام التالي، اعتدى عليه مستخدماً في ذلك أدوات - تالية الوصف، بأن انهال عليه بالضرب بصفعة وركله وكال له عدة ضربات استقرت بعموم جسده بأسلاك وخراطيم مياه وبيده، أعقب ذلك تعدية عليه برطم رأسه في الحائط فسقط أرضاً ولم يحرك ساكنا، فأحدثا ما به من نزيف تحت الأم الجافية كيفما أبان تقرير الصحة التشريحية للفقيد والمرفق بالأوراق فخارت قواه وفارق الحياة فلم يرقب فيه إله ولا ذمة ولم تأخذهم به شفقة أو رحمة، حال كون المتهمان بالغان أوقعا جرمهما على طفلا لم يبلغ الـ 18 عاما ميلادية – 4 سنوات - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الثانية اشتركت مع المتهم الأول بطريق التحريض في قتل المجني عليه الطفل فارس، بأن ضاق بها ذرعاً سلوك الطفل لقضاء حاجاته والتبول على نفسه في غير المكان المخصص لذلك، فحرضت المتهم الأول على قتله والخلاص منه وتحفيزه على ارتكاب جرمة محل الاتهام الأول، فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض.
واختتم أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز أدوات ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "خرطوم ، قداحة ، أسلاك" دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية.
المصدر:
اليوم السابع