حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات عدد من المحظورات قد تعرض من يتخطاها إلى المحاسبة الفورية، حيث أنشا القانون جهاز لتنظيم ومتابعة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات في مصر ، مع جذب وتشجيع الاستثمارات في المجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات . في السطور التالية نتعرف على مجموعة من المحظورات التي نص عليها القانون:
- حظرت المادة 20 الحرق المكشوف للمخلفات.
- المادة 21 حظرت على المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها.
- وجاءت المادة 45، بحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصـة لـذلك، وأوضحت أن لمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجـهــة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحــة التنفــيذية لهذا القـــانون التدابير التي يتعــين على مولد المخلفــات الزراعيـة اتخـاذها.
- وحظرت المادة 55، تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما حظرت على المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.
جاءت المادة 58 فحظرت استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها إلا وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحظرت المادة 59، تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
وحظرت المادة 60، إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.
كما حظرت المادة 62، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.
وحظرت المادة 64، إغراق المواد أو المخلفات الخطرة في البحر الإقليمي أو الحرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار لجمهورية مصر العربية.
المصدر:
اليوم السابع