آخر الأخبار

النقض: انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح "جبراَ" فى قضايا التبديد رغم رفض المجنى عليها

شارك
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ما لم يقض فيها بحكم بات.. النقض تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح (جبراَ) في قضية تبديد رغم رفض المجني عليها"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض فريداَ من نوعه، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى قضية تبديد على الرغم من رفض المجني عليه، وذلك لأن التصالح وفقا للقانون يكون بموجب إقرار حيث يقر المجنى عليه أمام المحكمة أنه تصالح، وذلك تأسيساَ بأن من حق المتهم إذا قام بعملية السداد أن يطلب من النيابة العامة انقضاء الدعوى، وذلك في الطعن المقيد برقم 10055 لسنة 95 قضائية.


المبدأ:

انقضاء الدعوى وجوبيا بالتصالح حال سداد المبلغ سند الجنحة واستلام المجني عليه له، ما لم يقض فيها بحكم بات طبقا للمادة 18 مكررا /أ من قانون الإجراءات الجنائية.

وبحسب "المحكمة": ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن ب جريمة التبديد المؤثمة بالمادة من قانون العقوبات، وكان قد صدر القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل 341 بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ونص في مادته الأولى على استبدال المادة 18 مكرراً / أ المضافة بالقانون رقم لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات.

وتضيف "المحكمة": 174 أجاز للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال في بعض الجرائم من بينها جريمة التبديد التي دين الطاعن بها، ونص في الفقرة الرابعة منه على أنه: "ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".

وإليكم التفاصيل كاملة:

"ما لم يقض فيها بحكم بات".. النقض تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح "جبراَ" في قضية تبديد رغم رفض المجني عليها.. وأسست الحكم بأن من حق المتهم إذا قام بعملية السداد أن يطلب من النيابة العامة انقضاء الدعوى

برلمانى


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا