رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم جديد للدستورية العليا بشأن زواج المصرية من أجنبى.. تقرر: لا يلزم تكرار شروط توثيق الزواج "، استعرض خلاله حكماً صادراً من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 41 قضائية "دستورية"، يرسي مبدأً قضائيًا واضحاً يتعلق بمدى إلزامية تكرار شروط توثيق زواج المصرية من أجنبي (مثل شهادة عدم الممانعة وفارق السن) في حال إعادة الزواج بين الزوجين ذاتهما بعد الطلاق.
الخلاصة:
التاريخ الزوجي: كان الطرفان قد تزوجا رسميًا لأول مرة عام 1991 مستوفين كافة الشروط القانونية وموافقة وزير العدل على استثناء فارق السن، ثم حدث بينهما طلاق، وتزوجا مجدداً بموجب عقود عرفية.
الدفع بعدم الدستورية: طعنت المدعية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (5) من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 (المعدل بالقانون 103 لسنة 1976)، والتي تشترط ل توثيق زواج الأجنبي من مصرية ألا يجاوز فارق السن 25 عامًا، وتقديم شهادتين رسمية من بلده (بعدم الممانعة وبيان حالته الاجتماعية).
أهم المبادئ القانونية التي تضمنها الحكم:
2- التفريق بين عوار النص والخطأ في تطبيقه: أكدت المحكمة أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية من قبل محاكم الموضوع أو الجهات التنفيذية لا يوقع النص في حومة المخالفة الدستورية طالما كان النص صحيحاً في ذاته.
3- شروط زواج المصرية من أجنبي من النظام العام: أشار الحكم إلى أن القيود والشروط التي وضعها المشرع لتوثيق زواج المصرية بأجنبي تمثل تنظيمًا خاصًا يتعلق بالنظام العام لحماية المرأة المصرية، ولا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها.
منطوق الحكم:
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية؛ لكون الضرر المدعى به لا يعود إلى النص التشريعي ذاته، وإنما يُرد إلى التطبيق الخاطئ لأحكامه من قِبل محكمة الموضوع.
وإليكم التفاصيل كاملة:
المصدر:
اليوم السابع