قضت محكمة جنح المنصورة الاقتصادية، ببراءة شاب مقيم بإحدى قرى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، من جميع التهم المنسوبة إليه، والتي شملت السب والقذف والابتزاز والتهديد، في القضية المقامة من فتاة كورية الجنسية تعمل بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان.
وتعود وقائع القضية رقم 52 لسنة 2024 جنح اقتصادية مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 38 لسنة 2026 جنح مستأنف اقتصادية المنصورة، إلى قيام النيابة العامة بإحالة المتهم محمود. م. ع، 32 عامًا، مهندس ومقيم بإحدى قرى مركز الزقازيق، إلى المحاكمة، على خلفية اتهامه بسب وقذف وابتزاز وتهديد المجني عليها "هاين جاي كيو ميونغ"، 29 عامًا، كورية الجنسية، والمقيمة بالتجمع الخامس بالقاهرة، وذلك عبر أحد تطبيقات المحادثات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم وجّه عبارات خادشة للحياء للمجني عليها عبر تطبيقات المراسلة، وتسبب عمدًا في إزعاجها ومضايقتها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، فضلًا عن إرساله عددًا كبيرًا من الرسائل الإلكترونية دون موافقتها، وإنشائه واستخدامه حسابًا على تطبيق المحادثات «كاكاو توك» بقصد ارتكاب وتسهيل ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونًا.
وخلال التحقيقات، قررت المجني عليها أن المتهم استغلها، وطلب منها حجز فنادق فاخرة له، وهددها في حال رفضها الاستجابة لمطالبه بإيذائها أو قتلها أو تشويه سمعتها عبر نشر صور مركبة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ادعت قيامه بالتوجه إلى مسكنها والدخول بالقوة وتهديدها بنشر صور لها عبر الإنترنت مقابل الحصول على مبلغ مالي.
من جانبه، دفع السيد سلامة، محامي الدفاع عن المتهم، بكيدية الاتهام، مؤكدًا أن الشاكية هي من بادرت بالتعدي على موكله بالسب والقذف والإهانة والضرب، فضلًا عن ابتزازه والتشهير به، ثم أبلغت كذبًا ضده بادعاءات لا أساس لها من الصحة، بعدما رفض الخضوع لابتزازها وطالبها بتسليمه الصور الخاصة بهما التي تم التقاطها أثناء وجود علاقة عاطفية سابقة بينهما.
وأضاف الدفاع أن الوقائع على فرض صحتها لا تعدو كونها حوارًا متبادلًا بين طرفين، ولا يتوافر فيها ركن العلانية اللازم لقيام جرائم السب والقذف، فضلًا عن خلو الأوراق من أي دليل إدانة معتبر، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق.
وبناءً عليه، قضت المحكمة ببراءة المتهم من جميع التهم المسندة إليه، فيما أعلن محامي الدفاع عن إقامة دعوى تعويض مدني لصالح موكله عن جريمة البلاغ الكاذب، طبقًا لنص المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر:
اليوم السابع